موارد الخطأ فلا إرادة إلزامية (1).
وأما تفصيل مرامه، والمناقشات المتوجهة إليه، فتطلب من محال اخر (2).
وربما يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - في حل المشكلة: أنه بلغ بعد ذاك وذاك إلى إنكار الأحكام الفعلية على التفسير الذي ذكره للفعلية والإنشائية هنا (3)، وقد مر منا حوله البحث في المجلد الأول في مباحث الضد (4)، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي (5)، فراجع.
والذي يتوجه إليه: أن التواتر المدعى في الأخبار الدالة على الاشتراك (6)، لا بد وأن يكون فيما يستحق الجاهل المقصر العقاب عليه، وأن الجاهل المقصر والقاصر والمركب والبسيط واحد، وعلى نهج فارد، والإنشائية المشتركة لا يستحق عليها الجاهل المقصر عقابا، ولا عتابا، ومثلها الشأنية. والقول بالتفصيل بين الجاهل المقصر والمركب القاصر، من الرجم بالغيب.
فتحصل: أنه على تقدير صحة تفسيره للإنشائية والفعلية، مع أن من الأحكام قضايا مشروطة، والشروط عنده ترجع إلى الهيئة (7)، فتكون عنده تلك الأحكام فعلية، مع أنها ليست فعلية حسب الاصطلاح، إلا على القول برجوع الشرط إلى الموضوع أو المادة (8)، أو يقال: بأن هناك ثلاثة أقسام من الأحكام، والأمر إلى