الواقعية وحجية الطرق والأمارات. ولقد احتملنا ذلك في المجلد الأول (1)، وقربه الوالد المحقق - مد ظله - في درسه، وهو مختار بعض المعاصرين.
قلت أولا: إنه لو سلمنا تمامية هذا التقريب في الطرق، فلا نسلم ذلك في الأصول التأسيسية التي تكون على ضوء الطرق في التعذير والتنجيز، كالاستصحاب، بل وقاعدة الفراغ والتجاوز، كما هو الواضح بالضرورة، فلا تنحل بذلك المعضلة على النحو العام.
وثانيا: لا يعقل الالتزام بالأحكام الواقعية على جميع التقادير إلا مع الردع عن الطرق الممكنة الردع، فإنه إذا كان المقنن والشارع الأقدس، يرى تبعية العقلاء لما ينتهي إلى خلاف مرامه، وكان ملتزما بمرامه على كل تقدير، فعليه إعلان الردع وإعلامهم بذلك، فإذا لم يردع عنه يكشف عن عدم الالتزام المساوق لعدم الاشتراك، وهو خلاف الفرض، ضرورة أن الكلام بعد مفروغية اشتراك الكل في التكاليف الفعلية والإنشائية على نهج واحد، من غير اختلاف بينهم في ذلك، فما كان حكما فعليا فهو بالنسبة إلى الكل فعلي، وما كان إنشائيا وشأنيا فهو كذلك.
وثالثا: قد تحرر منا فساد المبنى في المجلد الأول (2) وفي كتاب البيع (3) بما لا مزيد عليه.
ومنها: ما ذهب إليه صاحب " الكفاية " في " الحاشية على الرسائل " وإجماله أن للحكم مراتب أربعا أو خمسا، وما هو المشترك هو الحكم الانشائي، وما هو المختص بالعالم والجاهل المقصر مثلا، هو البالغ مرتبة الفعلية والتنجيز، وأما في