إلى البحث وإطالة الكلام حولها.
وبالجملة: غاية ما أفاده: " هو أن الأمور الخارجية مما تتعلق بها الإرادة والاختيار، كالقيام، والقعود، والحركة، وأمثالها مما يسانخها، وأما الأمور الذهنية - كالحب، والبغض، والخوف، والرجاء، ومنها: عقد القلب والبناء القلبي والموافقة الالتزامية - فهي ليست مورد الإرادة والاختيار، فلا يعقل مع العلم بعدم وجود الأسد في الدار، الخوف منه، ولا مع العلم بوجوده وحصول الخوف، عقد القلب على عدم الخوف بالضرورة.
وهكذا فيما نحن فيه، فإن المكلف إن كان عالما بالتكليف، فلا يعقل عقد القلب على عدمه، حتى يجب عليه عقد القلب تكليفا، وإذا كان عالما بعدم وجود تكليف في الشرع، لا يعقل عقد القلب على وجوده، ولذلك لا يعقل أيضا التشريع بمعناه الواقعي.
وما قد يتوهم: من أن قوله تعالى: * (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) * (1) دليل على إمكانه (2)، غير صحيح، لأن الامتناع العقلي لا يرتفع بظاهر الكتاب والسنة. مع احتمال كون النظر في الآية الشريفة إلى الجحود اللفظي والعملي، لا القلبي والذهني كما لا يخفى.
أقول: المراد من " الموافقة الالتزامية " ليس عبارة أخرى عن العلم بالأحكام الشرعية، والاعتقاد بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه أمر لا يخص به المكلف الخاص، بل يشترك فيه جميع الناس، سواء كان الحكم مرتبطا به، أو مرتبطا بنساء الأمة، وسواء فيه الواجبات، والمستحبات، وغيرها.
وأيضا: ليس المراد من " الموافقة الالتزامية " عبارة أخرى عن عقد القلب