فهو حجة بعد تمامية الانسداد بمقدماته، إما حجة عقلية على الحكومة، أو شرعية على الكشف، فتقوم مقام القطع الطريقي المأخوذ بما أنه حجة وكاشف، لا بما أنه كاشف تام، وقد مر: أن القطع بحسب مقام الإثبات مأخوذ على نحو أصل الكشف والحجية، ولا يؤخذ على نحو الكشف التام إلا مع قيام القرينة (1). هذا تمام الكلام في المقام.
وأما بسط البحث حول الظن وأقسامه، وكيفية قيامه مقام الأمارة، أو قيام بعض الأمارات مقام الأخرى، فهو من اللغو المنهي عنه، وقد تبين حقيقة الأمر فيما مضى، والله هو الموفق والمؤيد.