جميع آثار الحياة، فقيامه مقام القطع الطريقي المأخوذ موضوعا، مما لا بأس به، والإشكالات المتوجهة إلى قيام الأمارات تأتي هنا مع أجوبتها، فلا فرق حينئذ بين كونه جزء الموضوع أو كله.
وأما قيامه مقام القطع الصفتي، فعلى ما قويناه في محله (1)، يمكن دعوى كفاية أدلة حجيته لقيامه مقامه أيضا، نظرا إلى أن مفاد أدلة الاستصحاب، إذا كان هو التعبد بمصداق اليقين في ظرف الشك، فإذا قيس دليله إلى قوله: " لا يجوز الاقتداء إلا بمعلوم العدالة " يكون حاكما عليه، لأجل أن العلم طريق منجز، والاستصحاب أيضا اعتبر طريقا منجزا، وإذا قيس إلى قوله: " لا تجوز الشهادة إلا مع اليقين " يكون حاكما عليه، لأنه على يقين.
وتوهم لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي (2)، مندفع بما تحرر في محله (3)، فإن ما هو المأخوذ في دليل الاستصحاب ليس إلا مفهوم " اليقين " وما هو المأخوذ في دليل الاقتداء هو الطريقي، وفي دليل الشهادة هو الصفتي، والمفهوم صادق عليهما، وجامع بينهما بالضرورة.
ويشهد لما ذكرناه الوجدان، فإن العرف إذا لاحظ الأدلة، لا يجد مناقضة في البين، ويجمع بين الكل بلا انتظار.
نعم، بناء على ما هو المعروف بين المتأخرين: من أن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن (4)، أو التعبد بالحكم المماثل (5)، فقيامه مقام الصفتي مشكل، بل ويشكل أن يقوم مقام الطريقي أيضا، وذلك لما قالوا في باب الأمارات: من أن