نعم، تنوب مناب الطريقي المحض، ففي موارد الاشتغال اليقيني وإن كان لا بد من البراءة اليقينية، ولكنها إذا كانت جارية تكفي عن اليقين بالبراءة.
وهكذا تنوب مناب القطع بصفة التنجيز، فلو شك - بعد الفراغ من المعاملة - في صحتها، وكان تكليف منجز على تقدير صحتها، فإنه أيضا يتنجز على فرض جريان الأصل المزبور، ولا نعني من " القائم مقامي والنائب منابي " إلا ذلك، وهو كون شئ ذا خاصة من خواص القطع.
وأما القرعة ففيها قولان، بل أقوال:
أحدها: أنها أمارة واقعية (1)، كما هو مفاد بعض الأخبار (2).
ثانيها: أنها أمارة تعبدية (3).
ثالثها: أنها شرعت لحل المشاكل ورفع الحيرة في مقام العمل (4).
وعلى كل، أمرها واضح بعدما عرفت من مشابهاتها.
وأما حكم الحاكم في مثل هلال رمضان، الذي لا يجوز الصوم إلا بعد إحراز رمضان، فإن كان النظر إلى مستنده من قيام البينة عنده، وهو كاف، فيحصل الإحراز بها، فيجوز الصوم، لقيامه مقام القطع الموضوعي، وتحصل الحكومة بين الدليلين، فلا معارضة.
وأما إذا كان النظر إلى حكمه، كما إذا حكم لأجل الأمور القائمة عنده غير