وغير خفي: أن البحث عن خاصة الأصول من المحرزية وغيرها، موكول إلى محاله، وإنما نشير إليها هنا على القول بكونها محرزة ومنجزة في الجملة، وإلا فلو قلنا: بأن الاستصحاب كأصالة الحل، أو قلنا: بأن قاعدة التجاوز مثلها، فلا قيام، كما لا يخفى.
ومما أشير إليه يظهر: أن المسألة ليست مبنية على تنزيل الأمارات مقام القطع الطريقي، بل هي والقطع في عرض واحد في الأمارية والكاشفية، أو في البناء على العمل بها عمل القطع، من غير نظر في ذلك إلى الطولية والنيابة، خلافا لما يستظهر من جمع منهم، حيث توهموا أن القطع أمارة ذاتية، وسائر الأمارات أمارة بالتنزيل (1)، فكأنها أمارة مجازية وادعائية، وهذا - مضافا إلى عدم شاهد له في الأخبار والآثار - يكذبه العقل والعقلاء.
نعم، إحراز الأصول المحرزة وأمارية الأمارات التعبدية - بناء على إمكانها، كما هو الحق، ولعل الاستصحاب منها - يكون إحرازا ادعائيا وإلحاقيا حكميا، ويكون حجة كسائر الأمارات والأصول العقلائية، من غير كونها نائبة عنها في تلك الجهة.
وبالجملة: حديث النيابة والتنزيل غير صحيح. نعم كون النظر في التعبير المزبور، إلى أنه لو اخذ أحيانا القطع الطريقي المحض في دليل، تكون سائر الأمارات قائمة مقامه في هذا الاعتبار، فاغتنم، وتفصيله في مقصد الظن.
وتوهم: سقوطها عن الأمارية عند وجود القطع (2)، في غير محله، لأنه في