وامتناعه من أدائه.
وقال العلامة في التذكرة: إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس، ثم إنه مع عدم ذلك كله من البينة على الوجهين المتقدمين، وأنه لا أصل مال، ولا أصل الدعوى مال، فإنه جاز أن يستند في اعساره إلى ظاهر حاله، ومع ذلك فللغرماء احلافه، كما ذكره جمع منهم المحقق وغيره، فيقبل قوله بيمينه إن لم يكن للمدعي بينة على وجود المال، وطلب اليمين منه لاحتمال وجود المال، ويجوز الاحلاف بمجرد الاحتمال، ولا يشترط العلم والظن على الظاهر، لعموم أدلة اليمين على المنكر من غير معارض، وظاهر أنه ينكر المال وهم يدعون وجوده عنده، والأصل عدمه، وقوله أنا معسر بمنزلة قوله لا مال لي أو عندي يجب على أداؤه إليكم، ولا يكلف باليمين لو أقام بينة على اثبات مدعاه، كما صرح به المحقق والعلامة في غير التذكرة، وأما فيها فإنه عكس الحكم وأثبت عليه اليمين في بينة التلف، دون بينة الاعسار، محتجا بأن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن ثبت له أصل مال، واعترف الغريم بتلفه، وادعى مال لا غيره، فإنه يلزمه اليمين، وأفتى في موضع آخر منها بأنه لا يمين في الموضعين، محتجا بأن فيه تكذيبا للشهود ولقوله صلى الله عليه وآله (1) " البينة على المدعي واليمين على المنكر " والتفصيل قاطع للشركة أقول: وهذا هو الأقوى وإذا قسم المال بين الغرماء وجب اطلاقه من الحبس إن كان محبوسا، إلا أن يكون هناك سبب آخر للحبس وهل يزول الحجر بناء على ما ذكروه بمجرد الأداء أو يتوقف على حكم الحاكم؟
قيل: بالأول لزوال سببه، لأن الحجر عليه إنما كان لتحصيل حقوق الغرماء وقد قسمت أمواله عليهم، وبزوال السبب يزول المسبب، وقيل: بالثاني لأنه لم يثبت إلا باثباته، فلا يرتفع إلا برفعه، ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، كحجر السفيه.