قوله (ولا يسجد له في الصلاة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحبه بن الزاغوني فيها واختاره بعض الأصحاب وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة.
فعلى المذهب لو سجد جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة وإن كان عامدا بطلت على الصحيح من المذهب وعند بن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة.
فائدة لو رأى مبتلى في دينه سجد شكرا بحضوره وغيره وإن كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال القاضي وغيره يسأل الله العافية قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يسجد ولعله ظاهر الخبر.
فعلى المذهب قال في الفروع والمراد إن قلنا يسجد لأمر يخصه.
قلت فهو كالصريح في كلام بن تميم فإنه قال وهل يسجد لأمر يخصه فيه وجهان لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره.
فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك.
قوله (في أوقات النهي هي خمسة).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام الخرقي أن عند قيامها ليس بوقت نهى لقصره.
قال في الفروع وفيه وجه أنه ليس بوقت نهي قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أن أوقات النهي ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا الوقت يشتمل على وقتين وعنه لا نهي بعد العصر مطلقا ويأتي ذلك مفصلا قريبا أتم من هذا.