والرواية الثانية لا يلزمه واختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين وهذه الرواية خرجها أبو المعالي والمصنف من الرواية التي في صلاة الخوف وقد نقل أبو داود وصالح يعجبني ذلك.
فوائد الأولى إذا أمكن الراكب فعلها راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال في الفروع وذكره في الرعاية رواية للتساوي في الرخص العامة انتهى ولم أجده في الرعاية إلا قولا واختاره الآمدي والمجد في شرحه وأطلقهما في الفائق وتقدم نظيره في دورانه.
الثانية لو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو لظنه أنها جهة سيره وطال بطلت على الصحيح من المذهب وقيل لا تبطل فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساه وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية وقيل يسجد بعدوله هو وإن قصر لم تبطل ويسجد للسهو.
قلت وحيث قلنا يسجد لفعل الدابة فيعايى بها.
وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غير القبلة مع علمه بطلت وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة ذكره القاضي وهي مسألة الالتفات المبطل.
الثالثة متى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته أو منتظرا للرفقة أو لم يسر كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة.
الرابعة يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب.