فعليها الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلى عليه ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر.
فظاهر كلام بن أبي موسى أن ما دون العضو الكامل لا يصلى عليه وقال في الرعاية وقيل ما دون العضو القاتل لا يصلى عليه وقاله في الفروع وهو في بعض نسخ بن تميم.
قوله (وصلى عليه).
تحرير المذهب أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه قولا واحدا وإن كان صلى عليه فالصحيح من المذهب أنه يستحب الصلاة عليه قال المجد وتبعه بن تميم وهو الأصح وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وقيل يجب أيضا اختاره القاضي وصححه في الرعاية.
وحيث قلنا يصلى فإنه ينوى على البعض الموجود فقط على الصحيح من المذهب وقيل ينوى الجملة واختاره في التلخيص.
وأما غسله فالصحيح من المذهب أنه واجب قال ابن تميم وابن حمدان رواية واحدة وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع يغسل ويكفن ويدفن في الأصح وقيل لا يجب ذلك كله وهو من المفردات وهو ضعيف قال ابن تميم وحكى الآمدي سقوط الغسل إن قلنا لا يصلى عليها.
فائدتان إحداهما إذا صلى على البعض ثم وجد الأكثر فقال المجد في شرحه احتمل أن لا تجب الصلاة واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وتبع المجد في مجمع البحرين والفروع والرعاية.
وقيل لا يصلى على الأقل وعنه يصلى قال ابن تميم وإذا وجدت جارحة