حواشيه وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي وشرح المجد والشرح وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين.
وتقدم قريبا رواية ثالثة لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ومن اختارها.
وإن كان جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به فهل هو كالناسي أم لا تبطل صلاته فإن بطلت صلاة الناسي فيه روايتان.
فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد.
إحداهما أنه كالناسي فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي وهو الصحيح من المذهب قدمه بن مفلح في حواشي المقنع قال في الكافي والرعايتين وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في المغني والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي انتهى.
والرواية الثانية أن كلام الجاهل لا يبطل وإن أبطل كلام الناسي وجزم بن شهاب بعدم البطلان في الجاهل.
قال في مجمع البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين وإن قلنا يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي والمجد وأطلق الخلاف المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفروع وحكى المجد وابن تميم الخلاف وجهين وحكاهما في الفروع روايتان.
وقال القاضي في الجامع لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك.
فوائد إحداها قسم المصنف رحمه الله المتكلم إلى قسمين.
أحدهما من يظن تمام صلاته فيسلم ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها.
الثاني من يتكلم في صلب الصلاة.
فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات وحكى في الثاني روايتين