لمعظم أبواب الفقه - بل كلها، على ما سيأتي عن المتتبع الطهراني (رحمه الله) من أنه رأى نسخة كاملة منه إلى آخر الديات - متوسط بين المطولات والمقتصرات من الكتب الفقهية، قلما يوجد كتاب وسيط مثله فيه كفاية للمقتصد وغنية للمتوسط.
وقد اختلف في اسم هذا الكتاب المنيف، قال المحقق الطهراني (قدس سره) في موضع من الذريعة: «كفاية الأحكام» للمحقق السبزواري، طبع في 1269، يأتي بعنوان «كفاية المعتقد». وفي موضع آخر: «كفاية الفقه» للمولى محمد باقر السبزواري، ألفها بعد الذخيرة، وهذا أصغر منه يوجد منها نسخ في (دانشگاه: 1287 و 1991) ويحتمل أنه «كفاية الأحكام». وفي موضع ثالث: «كفاية المعتقد» أو «المقتصد» في الفقه للمحقق السبزواري... وكأنه تتميم «الذخيرة» حيث إنه أجمل في أبواب العبادات اقتصارا على ما في الذخيرة، وفصل أبواب المعاملات التي لم يكتب منها شيئا في الذخيرة. ويبلغ الجميع نحو ثلاثين ألف بيت، وقد طبع على الحجر بإيران في 1269 وفي 1270 وطبع على هامشه كثيرا من الذخيرة، وهو إلى آخر كتاب الفرائض في الميراث. ورأيت نسخة خط يد المصنف تامة إلى آخر الديات عند الحاج السيد نصر الله الأخوي في طهران، ونسخة إلى آخر الميراث اشتراه السيد خليفة بن علي أحمد الموسوي الأحسائي في 1247. الذريعة: ج 18، الرقم 807 و 843 و 859.
هذه ما عني به هذا المتتبع الخبير في موسوعته الثمينة.
وأما ما نص عليه في سائر التراجم والفهرستات:
ففي أمل الآمل ورياض العلماء «كتاب في الفقه».
وفي جامع الرواة «كتاب الكفاية في الفقه».
وفي روضات الجنات وريحانة الأدب «كفاية الفقه».
ولم نر في النسخ المتوفرة لدينا من الكتاب تسمية من نفس المؤلف (قدس سره) لكن على ظهر الصفحة الاولى من نسخه الأصل: «قطعة من كتاب كفاية الفقه للمولى الفاضل الفقيه العالم المتكلم الاصولي المحدث النبيه محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري...» وفي آخر كتاب السبق والرماية لإحدى المخطوطات: