وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره، وقد بينا أيضا في كتابنا (تهذيب الأحكام) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.
65 - 2 وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه.
الوجه فيه ان نخصه (1) من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه 66 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال:
كل ما ليس له دم فلا بأس به.
67 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن (2) أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.
68 - 3 أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن