الزيادات في الموثق لأحمد بن الحسن إذ الظاهر أنه ابن فضال عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال النفر في حديثه الا أن تكون مريضا وفي نسخ التهذيب اختلاف ففي بعض النسخ السند على وجه اخر فيه جهالة لكن الاعتماد على الأول ما رواه في التهذيب في أواخر باب صلاة المضطر من الزيادات باسناد ضعيف لأحمد بن هلال عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة ورواه في الاستبصار أيضا وفي التهذيب في أواخر الباب المذكور باسناد ضعيف لعلي بن أحمد بن أشيم المجهول عن منصور بن حازم قال سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي وانا مريض قال فقال إما النافلة فنعم واما الفريضة فلا قال ذكر احمد شدة وجعه فقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت أمرهم إذا حضرت (فينيخوني) فاحتمل بفراشي فأوضع في محملي ولا يخفى ان مقتضى اطلاق كلام الأصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة في الحكم المذكور وبه صرح الشيخ في المبسوط لكن في الاستدلال على التعميم المذكور اشكال إذ القول بتخصيص الأدلة المذكورة بالمعنى المتبادر المنساق إلى الذهن وهو الصلوات الخمس غير بعيد كما لا يخفى على المتأمل نعم يمكن ان يقال ظاهر رواية منصور بن حازم العموم لأنه يستفاد منها بمعونة المقام وتفصيل الفريضة والنافلة وكون السؤال عن مطلق (الصلاة عموم) الفريضة ولعل هذا المقدار عند الانضمام إلى عمل الأصحاب وفتاويهم وتوقف يقين البراءة عليه كاف في التعميم المذكورة وكذا مقتضى اطلاقهم عدم الفرق بين الواجب الأصل وبالعارض كالمنذور وبه صرح الشيخ في المبسوط والشهيد في الذكرى قال إنه لا فرق في ذلك بين ان ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب وينافيه ما رواه الشيخ في باب السفر من الزيادات عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل جعل الله عليه ان يصلي بكذا وكذا هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر قال نعم وفي طريق هذه الرواية محمد بن أحمد العلوي وهو غير مصرح في كتب الرجال بالتوثيق لكن طريق الشيخ إلى علي بن جعفر صحيح ويمكن المناقشة بان الصحيح ما نقله الشيخ من كتاب علي بن جعفر وفي كون الخبر من هذا القبيل تأمل قال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وأيده بالخبر المذكور وليس بذلك البعيد وهل ينسحب الحكم في الدواب المعقولة (بحيث يا من عن الحركة والاضطراب) المشهور بين المتأخرين ذلك فلا تجوز الصلاة عليه اختيارا إما تمسكا بعموم الأدلة واما لأن اطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها كالذودق المشدود على الساحل لأنه بمثابة السرير والماء بمثابة الأرض وتحركه سفلا وصعدا كتحرك السرير على وجه الأرض وليست الدابة للقرار عليها وبهذا الوجه تمسك الشهيد رحمه الله والى هذا القول ذهب المصنف في المنتهى واستقرب في النهاية والتذكرة الجواز والمسألة محل اشكال نظر إلى عموم اللفظ لغة وكون مقصودهم في أغلب الأحيان الافراد الشائعة المتعارفة لا الافراد النادرة المستغربة وضع فهم القرار من الامر بالصلاة واحتج الشارح الفاضل العموم بحسنة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله السابقة وعدها من الصحاح قال وجه عمومها الاستثناء المذكور ولا يخفى ان ادعاء مثل هذا العموم في المفرد المعرف باللام محل تأمل كما نبهنا عليه مرارا واما الاستثناء فمقتضاه اعتبار عموم حالات الراكب لا (لولا) العموم من (في) المركوب وهو واضح وتوقف المصنف في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بين الجبال نظرا إلى التعليل السابق وقد دل بعض الروايات الصحيحة على جواز الصلاة على الرف المعلق بين نخلتين روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس واما السفينة فيجوز الصلاة عليه إذا لم يتمكن من البر والذي يدل على ذلك مضافا إلى الاجماع روايات كثيرة منها ما رواه الكليني بطريقين أحدهما من الصحاح والاخر من الحسان ورواه الشيخ بالطريق الثاني عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع يتوجه إلى القبلة فليفعل والا فليصل حيث توجهت به فان امكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم ليصل ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه وهل يضع وجهه إذا صلى أو يؤمى ايماء قاعدا أو قائما فقال إن استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطيع صلى جالسا وقال لا عليه ان لا يخرج فان أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة فرح وفي الصحيح عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان تخرج فيه فقال أصحاب السفينة ليس يصلى يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال إن أبي كان يقول تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح عليه السلام فقلت بلى جعلت فداك قال لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال قلت قائما أو قاعدا قال بل قائما قال قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال تحر القبلة لجهدك والاخبار في هذا الباب كثيرة وقد حصلت الكفاية بما ذكرنا واما في صورت الاختيار فيه قولان الأول الجواز وإن كانت السفينة سائرة اختاره المصنف وهو المنقول عن ابن بابويه وابن حمزة وكثير من الأصحاب جوزه ولم يذكر الاختيار وكذا نقل في الذكرى الثاني المنع واستقر به الشهيد في الذكرى ونقله عن أبي الصلاح وابن إدريس والأقرب الجواز لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة (فقال إن رجل اتى أبى فقال اني أكون) والجدد مني قريب فاخرج فاصلي عليه فقال له أبو جعفر عليه السلام إما ترضى ان تصلي بصلاة نوح وفي طريق هذه الرواية علي بن السندي وليس في شانه ما يدل على مدح الا ان الكشي نقل عن النصر بن الصباح توثيقه والنصر من الغلاة فلا اعتماد على توثيقه فالخبر انما يصلح للتأييد ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الضعيف عن المفضل بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضيق منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فهو حسن (وان خرجت فهو حسن) وما رواه الحميري باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي الفريضة في السفينة وهو يقدر على الجد قال نعم لا باس ويؤيده أيضا العمومات الدالة على جواز الصلاة في السفينة من غير تفصيل احتج المانع بالرواية مثل ما رواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عليه السلام قال سمعت أبا عبد الله يسال عن الصلاة في السفينة فيقولوا ان استطعتم ان يخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم يقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ورواها الشيخ في التهذيب معلقا عن الكليني ببقية السند والمتن وما رواه الشيخ في الضعيف عن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت وبان القرار ركن في القيام وحركة السفينة يمنع من ذلك وبان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة والجواب عن الخبرين انهما محمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة وعن الثاني بمنع كون القرار ركنا مطلقا لابد لذلك من دليل وعن الثالث بان تلك الحركات بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن ولا نسلم منافاة الحركة العرضية
(٢١٧)