دون الأخر وعلى الأول يثبت المطلوب لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وعلى الثاني يلزم خروج الواجب (الوقت) عن كونه واجبا ولو انفتح هذا الباب يجرى الكلام في كل واحد واحد من أفعال الصلاة ويقضي الامر إلى ارتفاع جل التكاليف وهذا مفسدة واضحة لا يشرع لاحد الاجتراء عليه ومعلوم فساده ضرورة وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح أو الذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمل والسعي وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح أو الذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه اطباق العدلية في كل زمان واما الإشارات التي ذكرها فكل منهما قابل للتأويل فيشكل الاعتماد عليها وليس المقام محل التفصيل هذا ظاهر التحقيق وإن كان الاشكال فيه وفي نظائره ثابتا ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد وإن كان في الوقت المختص بالظهر والا فلا لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فان ذكر وهو فيها ولو بالتسليم وان قلنا باستحبابه عدل بنية سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك والأصل فيه مع الاجماع المنقول روايات منها ما رواه الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم وما رواه عن زرارة في الصحيح على المشهور عن أبي جعفر عليه السلام قال وان نسيت الظهر حتى صليت العصر وذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فاتوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع قال الشيخ في الخلاف قوله عليه السلام أو بعد فراغك منها المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم ولا يخفى بعد هذا الحمل جدا بل الظاهر من الخبر جواز العدول بعد الفراغ وروى الشيخ باسناد فيه ضعف عن الحلبي قال سألته عن رجل نسى ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر والظاهر عدم الفرق بين الظهرين والعشائين في وجوب العدول إلى السابقة إذا ذكر في الأثناء وروى الشيخ في باب الزيارات من المواقيت رواية دالة على عدم العدول في العشاء لكنها ضعيف السند معارض برواية زرارة الآتية المشهورة بين الأصحاب فاذن التعويل على رواية زرارة وان ذكر بعد الفراغ فإن كان صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابق لم يصح والا صح بناء على القول باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها واما على القول بالاشتراك كما هو مذهب ابن بابويه صحت صلاته على التقديرين والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة كرواية زرارة ورواية صفوان وقد مر تحقيق هذا المقام في مسألة الاشتراك والاختصاص والفوائت تترتب كالحواضر فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع الامكان والا استأنف سيجيئ تحقيق هذه المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى وللمترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأى ذهب أكثر المتقدمين إلى وجوب الفور في القضاء فاوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء تعددت أو اتحدت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا اتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة وهم المرتضى وابن البراج وأبو الصلاح والشيخ في المبسوط وابن إدريس ومنهم من لم يصرح بذلك كالمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في النهاية والخلاف وبالغ السيد المرتضى في المسائل الرسية حتى قال بعد كلام فإن كان محتاجا إلى تعيش (يستدنه هو عنه) يسمد به جرحته وما لا يمكنه دفعه من خلته كان ذلك الزمان مستثنى من أوقات القضاء كاستثناء الحاضرة عند التضيق ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لابد منه في طلب ما يمسك به الرمق وحكم من عليه نفقة في وجوب تحصيلها لحكم نفقة في نفسه واما فرض في نومه (يومه) وليلته في زمان التعيش فلا يجوز (ان يصل) الا في اخر الوقت كما قلنا فان الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش واما النوم فيجرى ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به (بما يجرى) مجرى ما يمسك الحياة من الغداء وتحصيله كذا نقل المصنف في المختصر ونحو منه كلام ابن إدريس في السرائر وذهب ابنا بابويه إلى الواسعة المحضة واليه ذهب أكثر المتأخرين قال المصنف في المختصر وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه تقديم الحاضرة مستحب وكان القول بالواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا نقل السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى الطاوس في بعض الرسائل المنسوبة إليه المصحة (المصنفة) في هذه المسألة من كتاب أو فاخر (أمفاخر) المختصر من تحير الاحكام تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم الذي ذكر في حلية انه ما روى فيه الا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام عنده ما هذا لفظة والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل عليه وقت صلاة بدا بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب ونقل ابن طاوس أيضا في الرسالة المذكورة عن كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله املا (عبد الله الحسين بن) أبى عبد الله بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين وقال فيه أيضا ان سال سائل وقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما التي تجب عليه قال يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ثم ذكر خلاف المخالفين واستدل عليه بما روى عن الصادق عليه السلام ونقل بعض الروايات الدالة على ذلك وفي المسألة قولان آخران أحدهما ما اختاره المحقق وهو وجوب تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة (دون المتعددة) وثانيهما ما اختاره المصنف في المختصر وهو وجوب الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات سواء كان واحدة أو متعددة وكانه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليأتي تعدد الفائتة (حينئذ) تذكرة في يوم الفوات مع وجوب التقديم والأقرب عندي القول بالمواسعة مطلقا لنا اطلاق الآيات الدالة على وجوب إقامة الصلاة المتحققة لكل وقت الا ما خرج بالدليل وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والأخبار الدالة على ذلك كقوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الموافقة لها في المعنى وأوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان يفوته إحديهما ليبدأ (بالعشاء) وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسى فان استيقظ قبل الفجر قبل ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشى ان يفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر بعد المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان يطلع الشمس ويفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها وقد مر اخبار أربعة دالة على المواسعة عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقت فريضة وهي صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة ورواية أبي بصير ورواية زرارة المنقولة من كتاب ابن طاوس وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى (أنام) رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدء فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر إلى اخر الخبر وقوله عليه السلام في اخر حسنة زرارة الآتية في حجة القائلين بالمضايقة أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قلت فلم ذاك قال لأنك لا تخاف فوته وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة قال إن حضرت العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدا بالعتمة ثم صلى المغرب
(٢١٠)