ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢١٠
دون الأخر وعلى الأول يثبت المطلوب لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وعلى الثاني يلزم خروج الواجب (الوقت) عن كونه واجبا ولو انفتح هذا الباب يجرى الكلام في كل واحد واحد من أفعال الصلاة ويقضي الامر إلى ارتفاع جل التكاليف وهذا مفسدة واضحة لا يشرع لاحد الاجتراء عليه ومعلوم فساده ضرورة وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح أو الذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمل والسعي وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح أو الذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه اطباق العدلية في كل زمان واما الإشارات التي ذكرها فكل منهما قابل للتأويل فيشكل الاعتماد عليها وليس المقام محل التفصيل هذا ظاهر التحقيق وإن كان الاشكال فيه وفي نظائره ثابتا ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد وإن كان في الوقت المختص بالظهر والا فلا لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فان ذكر وهو فيها ولو بالتسليم وان قلنا باستحبابه عدل بنية سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك والأصل فيه مع الاجماع المنقول روايات منها ما رواه الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم وما رواه عن زرارة في الصحيح على المشهور عن أبي جعفر عليه السلام قال وان نسيت الظهر حتى صليت العصر وذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فاتوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع قال الشيخ في الخلاف قوله عليه السلام أو بعد فراغك منها المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم ولا يخفى بعد هذا الحمل جدا بل الظاهر من الخبر جواز العدول بعد الفراغ وروى الشيخ باسناد فيه ضعف عن الحلبي قال سألته عن رجل نسى ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر والظاهر عدم الفرق بين الظهرين والعشائين في وجوب العدول إلى السابقة إذا ذكر في الأثناء وروى الشيخ في باب الزيارات من المواقيت رواية دالة على عدم العدول في العشاء لكنها ضعيف السند معارض برواية زرارة الآتية المشهورة بين الأصحاب فاذن التعويل على رواية زرارة وان ذكر بعد الفراغ فإن كان صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابق لم يصح والا صح بناء على القول باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها واما على القول بالاشتراك كما هو مذهب ابن بابويه صحت صلاته على التقديرين والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة كرواية زرارة ورواية صفوان وقد مر تحقيق هذا المقام في مسألة الاشتراك والاختصاص والفوائت تترتب كالحواضر فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع الامكان والا استأنف سيجيئ تحقيق هذه المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى وللمترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأى ذهب أكثر المتقدمين إلى وجوب الفور في القضاء فاوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء تعددت أو اتحدت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا اتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة وهم المرتضى وابن البراج وأبو الصلاح والشيخ في المبسوط وابن إدريس ومنهم من لم يصرح بذلك كالمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في النهاية والخلاف وبالغ السيد المرتضى في المسائل الرسية حتى قال بعد كلام فإن كان محتاجا إلى تعيش (يستدنه هو عنه) يسمد به جرحته وما لا يمكنه دفعه من خلته كان ذلك الزمان مستثنى من أوقات القضاء كاستثناء الحاضرة عند التضيق ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لابد منه في طلب ما يمسك به الرمق وحكم من عليه نفقة في وجوب تحصيلها لحكم نفقة في نفسه واما فرض في نومه (يومه) وليلته في زمان التعيش فلا يجوز (ان يصل) الا في اخر الوقت كما قلنا فان الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش واما النوم فيجرى ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به (بما يجرى) مجرى ما يمسك الحياة من الغداء وتحصيله كذا نقل المصنف في المختصر ونحو منه كلام ابن إدريس في السرائر وذهب ابنا بابويه إلى الواسعة المحضة واليه ذهب أكثر المتأخرين قال المصنف في المختصر وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه تقديم الحاضرة مستحب وكان القول بالواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا نقل السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى الطاوس في بعض الرسائل المنسوبة إليه المصحة (المصنفة) في هذه المسألة من كتاب أو فاخر (أمفاخر) المختصر من تحير الاحكام تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم الذي ذكر في حلية انه ما روى فيه الا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام عنده ما هذا لفظة والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل عليه وقت صلاة بدا بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب ونقل ابن طاوس أيضا في الرسالة المذكورة عن كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله املا (عبد الله الحسين بن) أبى عبد الله بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين وقال فيه أيضا ان سال سائل وقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما التي تجب عليه قال يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ثم ذكر خلاف المخالفين واستدل عليه بما روى عن الصادق عليه السلام ونقل بعض الروايات الدالة على ذلك وفي المسألة قولان آخران أحدهما ما اختاره المحقق وهو وجوب تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة (دون المتعددة) وثانيهما ما اختاره المصنف في المختصر وهو وجوب الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات سواء كان واحدة أو متعددة وكانه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليأتي تعدد الفائتة (حينئذ) تذكرة في يوم الفوات مع وجوب التقديم والأقرب عندي القول بالمواسعة مطلقا لنا اطلاق الآيات الدالة على وجوب إقامة الصلاة المتحققة لكل وقت الا ما خرج بالدليل وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والأخبار الدالة على ذلك كقوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الموافقة لها في المعنى وأوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان يفوته إحديهما ليبدأ (بالعشاء) وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسى فان استيقظ قبل الفجر قبل ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشى ان يفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر بعد المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان يطلع الشمس ويفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها وقد مر اخبار أربعة دالة على المواسعة عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقت فريضة وهي صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة ورواية أبي بصير ورواية زرارة المنقولة من كتاب ابن طاوس وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى (أنام) رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدء فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر إلى اخر الخبر وقوله عليه السلام في اخر حسنة زرارة الآتية في حجة القائلين بالمضايقة أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قلت فلم ذاك قال لأنك لا تخاف فوته وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة قال إن حضرت العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدا بالعتمة ثم صلى المغرب
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415