____________________
ولعل الرأي (1) إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها، مثل الجماع مثلا، فتجب الكفارة، لعموم الدليل الدال على وجوبها من غير تقييد بالمتعين وغيره.
مثل صحيحتي (2) أبي ولاد، وزرارة وموثقة سماعة، ورواية عبد الأعلى قد تقدمت بل لولا الاجماع على الظاهر، والبعد، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا إلا في المندوب، لعدم المعقولية في الجملة، والاجماع على الظاهر.
ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعين المضي بالشروع فيه فافهم.
وأما وجه العدم فهو إن الاعتكاف غير متعين فيجوز له أن يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر، للأصل، ولأن الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب، بالشروع كالصوم الواجب فيخص ما يدل على الكفارة بالمتعين، ولا عموم صريحا في الأخبار، بل (3) دعوى العموم العرفي والاستنباطي بأن ترك التفضيل فيما يقبل، مفيد للعموم، فتأمل.
مثل صحيحتي (2) أبي ولاد، وزرارة وموثقة سماعة، ورواية عبد الأعلى قد تقدمت بل لولا الاجماع على الظاهر، والبعد، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا إلا في المندوب، لعدم المعقولية في الجملة، والاجماع على الظاهر.
ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعين المضي بالشروع فيه فافهم.
وأما وجه العدم فهو إن الاعتكاف غير متعين فيجوز له أن يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر، للأصل، ولأن الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب، بالشروع كالصوم الواجب فيخص ما يدل على الكفارة بالمتعين، ولا عموم صريحا في الأخبار، بل (3) دعوى العموم العرفي والاستنباطي بأن ترك التفضيل فيما يقبل، مفيد للعموم، فتأمل.