____________________
وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة وشبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي " (1). وفي معناها صحيحة العيص (2) عنه عليه السلام.
ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.
ويدل على الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا " (3). وعلى الثانية أن النسب أصل في التحريم بالرضاع، فمن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4) وقال: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (5). وإذا ثبت الحكم في الفرع ثبت في الأصل.
واستدل بقوله تعالى: أو أمهات نسائكم، (6) وهو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، ككوكب الخرقاء وشهادة الله. وهو بعيد.
وذهب المفيد (7) والمرتضى (8) وتبعهما ابن إدريس (9) إلى عدم التحريم،
ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.
ويدل على الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا " (3). وعلى الثانية أن النسب أصل في التحريم بالرضاع، فمن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4) وقال: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (5). وإذا ثبت الحكم في الفرع ثبت في الأصل.
واستدل بقوله تعالى: أو أمهات نسائكم، (6) وهو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، ككوكب الخرقاء وشهادة الله. وهو بعيد.
وذهب المفيد (7) والمرتضى (8) وتبعهما ابن إدريس (9) إلى عدم التحريم،