وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، ولا خيار لها معه. وكذا الحكم في العبد.
____________________
واعلم: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر، سواء كان قبل البلوغ أم بعده. والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة، للأصل.
قوله: " وتثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون. ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة ".
ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أم أنثى موضع وفاق، لكن يجب تقييده بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت ولايتهما عليه قولان، من اطلاق النص (1) بثبوت ولايتهما عليه، ومن زوالها بالبلوغ والرشد فعودها يحتاج إلى دليل، والنص الموجب لدخول هذا الفرد غير معلوم، فإن قلنا بانتفاء ولايته عليه في هذه الحالة انتقلت إلى الحاكم. وتظهر الفائدة في أن تزويج الأب لا يتوقف على المصلحة، بل يكفي فيه انتفاء المفسدة، وولاية الحاكم في التزويج يشترط فيها وجود المصلحة كما سيأتي إن شاء الله (2).
وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة اجماعا.
قوله: " وللمولى أن يزوج مملوكته... الخ " جواز تزويج المولى أمته مطلقا موضع وفاق، لأن بضعها من جملة منافعها
قوله: " وتثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون. ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة ".
ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أم أنثى موضع وفاق، لكن يجب تقييده بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت ولايتهما عليه قولان، من اطلاق النص (1) بثبوت ولايتهما عليه، ومن زوالها بالبلوغ والرشد فعودها يحتاج إلى دليل، والنص الموجب لدخول هذا الفرد غير معلوم، فإن قلنا بانتفاء ولايته عليه في هذه الحالة انتقلت إلى الحاكم. وتظهر الفائدة في أن تزويج الأب لا يتوقف على المصلحة، بل يكفي فيه انتفاء المفسدة، وولاية الحاكم في التزويج يشترط فيها وجود المصلحة كما سيأتي إن شاء الله (2).
وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة اجماعا.
قوله: " وللمولى أن يزوج مملوكته... الخ " جواز تزويج المولى أمته مطلقا موضع وفاق، لأن بضعها من جملة منافعها