____________________
" الحلال " المقابل للحرام، لأنه يحل له وطؤها، أو من " الحل " ضد العقد، لأنه يحل إزارها عند الجماع " أو بمعنى فاعلة من " الحلول "، لأنها تحل معه في فراشه. وعلى جميع التقادير فهي شاملة للأمة. وقد استدل العلماء على تحريم موطوءة الابن بالملك بقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) وهو دال على فهمهم دخولها فيها.
ومما يؤيد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أن العقد المجرد يحرم الزوجة على الأب والابن حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء، ولما كان شراء الأمة أعم من قصد الوطء والخدمة لم تحرم بمجرد الشراء، فإذا فعل معها مقدمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها عليهما من العقد المجرد، فإنه لا يقتضي إرادة الوطئ كالشراء، فلما كانت الإماء أبعد عن قصد الجماع من الحرائر اشترط زيادة على شرائهن بقيد (1) إرادة الوطئ، وهو مقدماته.
الثاني: على تقدير القول بتحريمها على الأب والابن بذلك هل تحرم أمها وإن علت وبنتها وإن سفلت على المولى؟ قولان:
أحدهما: التحريم. ذهب إليه ابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)، محتجا باجماع الفرقة، وأخبارهم، والاحتياط. مع أنه في موضع آخر (4) منه خص التحريم بالنظر إلى فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (5) وعنى بالأخبار ذلك وما روي عنه صلى الله
ومما يؤيد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أن العقد المجرد يحرم الزوجة على الأب والابن حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء، ولما كان شراء الأمة أعم من قصد الوطء والخدمة لم تحرم بمجرد الشراء، فإذا فعل معها مقدمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها عليهما من العقد المجرد، فإنه لا يقتضي إرادة الوطئ كالشراء، فلما كانت الإماء أبعد عن قصد الجماع من الحرائر اشترط زيادة على شرائهن بقيد (1) إرادة الوطئ، وهو مقدماته.
الثاني: على تقدير القول بتحريمها على الأب والابن بذلك هل تحرم أمها وإن علت وبنتها وإن سفلت على المولى؟ قولان:
أحدهما: التحريم. ذهب إليه ابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)، محتجا باجماع الفرقة، وأخبارهم، والاحتياط. مع أنه في موضع آخر (4) منه خص التحريم بالنظر إلى فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (5) وعنى بالأخبار ذلك وما روي عنه صلى الله