ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف. وقيل: أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه.
____________________
قوله: " ويعتبر في الرضعات.... الخ ".
هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا، وهو الارتضاع من الثدي، ومنها ما يعتبر في التقدير الزماني دون النشوي، وهو توالي الرضعات، فإن المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده.
وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق، أم يعتبر معه صحة مزاج الولد؟ وجهان. وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملا باطلاق النص الشامل له. وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملا على المهود. والوجهان آتيان في التقدير الزماني، وما وقفت فيه علي شئ يعتد به.
قوله: " ويرجع في تقدير... الخ ".
وجه الأول: ورود الرضعة مطلقة في كلام الشارع، فيرجع فيها إلى العرف، كما هو المرجع في كل لفظ لم يعين له الشارع حدا مضبوطا. وقيل: حدها أن يروى الصبي، والمراد به الولد مطلقا، ويصدر أي ينصرف من قبل نفسه. والقولان للشيخ (1). وهما في الحقيقة قول واحد، لأن ما ذكره ثانيا مما يدل عليه العرف،
هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا، وهو الارتضاع من الثدي، ومنها ما يعتبر في التقدير الزماني دون النشوي، وهو توالي الرضعات، فإن المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده.
وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق، أم يعتبر معه صحة مزاج الولد؟ وجهان. وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملا باطلاق النص الشامل له. وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملا على المهود. والوجهان آتيان في التقدير الزماني، وما وقفت فيه علي شئ يعتد به.
قوله: " ويرجع في تقدير... الخ ".
وجه الأول: ورود الرضعة مطلقة في كلام الشارع، فيرجع فيها إلى العرف، كما هو المرجع في كل لفظ لم يعين له الشارع حدا مضبوطا. وقيل: حدها أن يروى الصبي، والمراد به الولد مطلقا، ويصدر أي ينصرف من قبل نفسه. والقولان للشيخ (1). وهما في الحقيقة قول واحد، لأن ما ذكره ثانيا مما يدل عليه العرف،