الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية. وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب.
____________________
قوله: " يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها... الخ ".
لا خلاف بين سائر العلماء في جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة، وقد رواه الخاصة (١) والعامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: " انظر إلى وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (٢) أي تجعل بينكما المودة والألفة، يقال: أدم الله بينهما، على وزن (٣) فعل. وربما قيل باستحبابه، نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقل مراتبه ذلك. ويمكن منع دلالته عليه، لجواز إرادة الإباحة فإنها بعض مستعملاته حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4).
وشرط الجواز مع إرادته إمكانه عادة بأن تكون محللة له في الحال، ويجوز أن تجيبه إليه، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل، ولا إلى المعتدة ليتزوجها عند الخلو من المانع، ولا لمن يعلم عادة عدم إجابتها لما.
وينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها. ولو لم يتيسر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأملها وتصفها له، للتأسي
لا خلاف بين سائر العلماء في جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة، وقد رواه الخاصة (١) والعامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: " انظر إلى وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (٢) أي تجعل بينكما المودة والألفة، يقال: أدم الله بينهما، على وزن (٣) فعل. وربما قيل باستحبابه، نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقل مراتبه ذلك. ويمكن منع دلالته عليه، لجواز إرادة الإباحة فإنها بعض مستعملاته حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4).
وشرط الجواز مع إرادته إمكانه عادة بأن تكون محللة له في الحال، ويجوز أن تجيبه إليه، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل، ولا إلى المعتدة ليتزوجها عند الخلو من المانع، ولا لمن يعلم عادة عدم إجابتها لما.
وينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها. ولو لم يتيسر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأملها وتصفها له، للتأسي