الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي ايجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون.
وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز. وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته، كان ماضيا.
____________________
قوله: " لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي ايجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون ".
لا فرق في ذلك بين الصبي المميز وغيره، ولا بين توليه ذلك لنفسه ولغيره، فإن الشارع سلب عبارته بالأصل. ومثله المجنون المطبق أو ذو الأدوار في وقت جنونه، أما في غيره فبحكم العاقل. وبالجملة: فالمعتبر قصد المكلف إلى العقد.
قوله: " وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح...... الخ ".
قد عرفت أن شرط صحة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدا أزال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من عقوده، سواء في ذلك الذكر والأنثى. هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع عقده باطلا، ولا ينفعه إجازته بعد الإفاقة، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.
والرواية التي أشار إليها الدالة على خلاف ذلك رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت
لا فرق في ذلك بين الصبي المميز وغيره، ولا بين توليه ذلك لنفسه ولغيره، فإن الشارع سلب عبارته بالأصل. ومثله المجنون المطبق أو ذو الأدوار في وقت جنونه، أما في غيره فبحكم العاقل. وبالجملة: فالمعتبر قصد المكلف إلى العقد.
قوله: " وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح...... الخ ".
قد عرفت أن شرط صحة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدا أزال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من عقوده، سواء في ذلك الذكر والأنثى. هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع عقده باطلا، ولا ينفعه إجازته بعد الإفاقة، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.
والرواية التي أشار إليها الدالة على خلاف ذلك رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت