____________________
وذهب المفيد (1) وتلميذه سلار (2) إلى تحريمها مع الإصرار، لفوات أعظم الفوائد المطلوبة من النكاح، وهر التناسل معه، لاختلاط النسب. والغرض من شرعية الحدود للزناة حفظ الأنساب عن الاختلاط، وهو قائم مع الإصرار.
وأجيب بأن النسب لاحق بالفراش. والزاني لا نسب له " ولا حرمة لمائه.
قوله: " ولو زنى بذات بعل.... الخ ".
إنما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النص، وعدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة كما حققناه سابقا. نعم، يتوجه على ما تقدم من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدة تحريمها هنا مع الدخول، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولى.
أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.
وعلى المشهور فلا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل وعدة رجعية وعدمه، ولا بين دخول البعل بها وعدمه، ولا بين المتمتع بها والدائم، عملا بالعموم (3). ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة، للأصل. ولا بذات البعل الموطوءة بشبهة، ولا الأمة الموطوءة بالملك، عملا بالأصل في غير موضع الوفاق إن اتفق هنا.
وأجيب بأن النسب لاحق بالفراش. والزاني لا نسب له " ولا حرمة لمائه.
قوله: " ولو زنى بذات بعل.... الخ ".
إنما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النص، وعدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة كما حققناه سابقا. نعم، يتوجه على ما تقدم من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدة تحريمها هنا مع الدخول، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولى.
أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.
وعلى المشهور فلا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل وعدة رجعية وعدمه، ولا بين دخول البعل بها وعدمه، ولا بين المتمتع بها والدائم، عملا بالعموم (3). ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة، للأصل. ولا بذات البعل الموطوءة بشبهة، ولا الأمة الموطوءة بالملك، عملا بالأصل في غير موضع الوفاق إن اتفق هنا.