ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر، لأنه شرط مع المهر تزويجا، وهو غير لازم، والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل. وفيه تردد.
____________________
قوله: " أما لو زوج الوليان كل منهما صاحبه، وشرط لكل واحدة مهرا معلوما، فإنه يصح ".
لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، لأنه في الباب جعل البضع مهرا، وهو منتف هنا، قوله: " ولو زوج أحدهما الآخر.... الخ ".
إعلم أن نكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلاثة أشياء: شرط عقد في عقد، واشتراك في البضع بجعله صداقا، وتعليق عقد على عقد على وجه الدور.
فالمثال الأول جمع الثلاثة، والثاني خلا من جميعها، وهذا الثالث اشتمل على الأمر الأول.
وقد اختلف العلماء في المبطل لنكاح الشغار، فمنهم من جعل المنع من جهة التعليق، ومنه أخذ الشغار، لأنه من الرفع، كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى. ومنهم من جعل المنع من جهة تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج. وهذا هو الأظهر.
وعليه تتفرع هذه المسألة وما بعدها، فإنه لا تشريك هنا في البضع، فيصح النكاح على الثاني، ولكن يبطل المهر، لأنه شرط معه تزويج، والشرط من جملة العوض المقترن معه في سائر المعاوضات. وشرط التزويج غير لازم بناء على أن العقد اللازم إذا اقترن به شرط صار جايزا لا لازما، أو لأنه غير متعلق بالعاقد،
لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، لأنه في الباب جعل البضع مهرا، وهو منتف هنا، قوله: " ولو زوج أحدهما الآخر.... الخ ".
إعلم أن نكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلاثة أشياء: شرط عقد في عقد، واشتراك في البضع بجعله صداقا، وتعليق عقد على عقد على وجه الدور.
فالمثال الأول جمع الثلاثة، والثاني خلا من جميعها، وهذا الثالث اشتمل على الأمر الأول.
وقد اختلف العلماء في المبطل لنكاح الشغار، فمنهم من جعل المنع من جهة التعليق، ومنه أخذ الشغار، لأنه من الرفع، كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى. ومنهم من جعل المنع من جهة تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج. وهذا هو الأظهر.
وعليه تتفرع هذه المسألة وما بعدها، فإنه لا تشريك هنا في البضع، فيصح النكاح على الثاني، ولكن يبطل المهر، لأنه شرط معه تزويج، والشرط من جملة العوض المقترن معه في سائر المعاوضات. وشرط التزويج غير لازم بناء على أن العقد اللازم إذا اقترن به شرط صار جايزا لا لازما، أو لأنه غير متعلق بالعاقد،