____________________
قوله: " أما إذا عضلها الولي... الخ ".
العضل - لغة - هو المنع (1)، والمراد هنا منعها من التزويج بكفوها إذا طلبت ذلك. والمحدث عنه هو البكر الرشيدة البالغة وإن لم يصرح بالبلوغ، لأنه متبر اجماعا. والاجماع على استقلالها حينئذ من علمائنا لا مطلقا، لأن أكثر العامة (2) يرون عبارتها مسلوبة في النكاح مطلقا، وحينئذ فيزوجها الحاكم، ومنهم من يجوز لها تولي العقد حينئذ. واختلف كلام العلامة في التذكرة، فتارة جوز لها الاستقلال (3) ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وتارة اشترط إذنه واثبات العضل عنده. (4)، وإلا لم يكن لها التزويج كما تقوله العامة.
ولا فرق في الحكم بين أن تعين زوجا وقد رغب كل منهما في صاحبه وعدمه. ولو فرض إرادتها زوجا وإرادة الولي غيره قدمت إرادتها عند القائل بأولويتها مطلقا إذا كان كفوا، وعند من اعتبر ولاية الأب ولو على بعض الوجوه، ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل، ولأنه الولي على تقديره، أو مختارها، لأنه أقرب لعفتها، وجهان أجودهما الثاني. ولا فرق في تحقق العضل المجوز لمباشرتها بين كونه بمهر المثل ودونه، لأن المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه، ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه أولى.
العضل - لغة - هو المنع (1)، والمراد هنا منعها من التزويج بكفوها إذا طلبت ذلك. والمحدث عنه هو البكر الرشيدة البالغة وإن لم يصرح بالبلوغ، لأنه متبر اجماعا. والاجماع على استقلالها حينئذ من علمائنا لا مطلقا، لأن أكثر العامة (2) يرون عبارتها مسلوبة في النكاح مطلقا، وحينئذ فيزوجها الحاكم، ومنهم من يجوز لها تولي العقد حينئذ. واختلف كلام العلامة في التذكرة، فتارة جوز لها الاستقلال (3) ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وتارة اشترط إذنه واثبات العضل عنده. (4)، وإلا لم يكن لها التزويج كما تقوله العامة.
ولا فرق في الحكم بين أن تعين زوجا وقد رغب كل منهما في صاحبه وعدمه. ولو فرض إرادتها زوجا وإرادة الولي غيره قدمت إرادتها عند القائل بأولويتها مطلقا إذا كان كفوا، وعند من اعتبر ولاية الأب ولو على بعض الوجوه، ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل، ولأنه الولي على تقديره، أو مختارها، لأنه أقرب لعفتها، وجهان أجودهما الثاني. ولا فرق في تحقق العضل المجوز لمباشرتها بين كونه بمهر المثل ودونه، لأن المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه، ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه أولى.