وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة. ولو أذنت صح.
وله إدخال العمة والخالة علي بنت أخيها وأختها، ولو كره المدخول عليها.
____________________
بالتحريم، أو هي جاهلة، فلها بهذا الوطء مهر المثل كغيره من وطء الشبهة، فيجتمع لها على الولد مهران، المسمى الأول ومهر المثل. ولها أيضا على أبيه المثل لوطء الشبهة.
قوله: " تحريم أخت الزوجة.... الخ ".
إنما جعل هذه من توابع المصاهرة من حيث عدم التحريم العيني بل الجمعي خاصة. وعلى تحريم الجمع بين الأختين اجماع المسلمين، والكتاب (1) صريح فيه، والسنة (2) به واردة. ولا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم ومنقطع، ولا بين كونه قد دخل بالأولى وعدمه، ولا بين كون الأخت لأب وأم أو لأحدهما. ولا يلحق بالأخت أخت الأخت حيث لا تكون أختا، كما لو كانت أختا للأم لأختها للأب (3) أو بالعكس.
قوله: " وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها... الخ ".
أجمع علماء الاسلام غير الإمامية على تحريم الجمع بين العمة والخالة وبين بنت أخيها وأختها في النكاح مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " (4). والضابط عندهم: تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى. وهذا ضابط حسن، لأنه يدخل فيه الجمع بين الأختين، وبين البنت وأمها وإن علت،
قوله: " تحريم أخت الزوجة.... الخ ".
إنما جعل هذه من توابع المصاهرة من حيث عدم التحريم العيني بل الجمعي خاصة. وعلى تحريم الجمع بين الأختين اجماع المسلمين، والكتاب (1) صريح فيه، والسنة (2) به واردة. ولا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم ومنقطع، ولا بين كونه قد دخل بالأولى وعدمه، ولا بين كون الأخت لأب وأم أو لأحدهما. ولا يلحق بالأخت أخت الأخت حيث لا تكون أختا، كما لو كانت أختا للأم لأختها للأب (3) أو بالعكس.
قوله: " وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها... الخ ".
أجمع علماء الاسلام غير الإمامية على تحريم الجمع بين العمة والخالة وبين بنت أخيها وأختها في النكاح مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " (4). والضابط عندهم: تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى. وهذا ضابط حسن، لأنه يدخل فيه الجمع بين الأختين، وبين البنت وأمها وإن علت،