الأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد. ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد. ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة، وانعقد دائما.
الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول (1).
ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده. ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده. ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد. وهو بعيد.
____________________
في الجميع " (2) وعلل البطلان بأنه ذكر أجلا مجهولا. ويجئ على قول الشيخ بانعقاد المشروط بالعدد المبهم صحته (3) دائما أن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور. وجوابه: الفرق، ومنع الأصل.
قوله: " إذا ذكر الأجل...، الخ ".
لا اشكال في صحة العقد حيث يذكر فيه الأجل والمهر، لأنهما ركنا هذا العقد، كما دل عليه صحيح زرارة: " لا متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى وأجر مسمى " (4). ومقتضى اشتراطهما بطلان العقد بالإخلال بهما وبأحدهما. وهو كذلك فيما عدا الإخلال بالأجل اجماعا، وفيه ما تقدم من الخلاف، وأن الأصح البطلان كما لو أخل بالمهر. وإنما أعاد المسألة لمناسبة استيفاء أقسام الإخلال بالشرطين.
قوله: " كل شرط يشترط... الخ ".
لا ريب في جواز اشتراط كل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا يدل على
قوله: " إذا ذكر الأجل...، الخ ".
لا اشكال في صحة العقد حيث يذكر فيه الأجل والمهر، لأنهما ركنا هذا العقد، كما دل عليه صحيح زرارة: " لا متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى وأجر مسمى " (4). ومقتضى اشتراطهما بطلان العقد بالإخلال بهما وبأحدهما. وهو كذلك فيما عدا الإخلال بالأجل اجماعا، وفيه ما تقدم من الخلاف، وأن الأصح البطلان كما لو أخل بالمهر. وإنما أعاد المسألة لمناسبة استيفاء أقسام الإخلال بالشرطين.
قوله: " كل شرط يشترط... الخ ".
لا ريب في جواز اشتراط كل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا يدل على