____________________
أسلمت فوجدته مرتدا ضرب لها عدة أيضا من حين الردة، فإن رجع إلى الاسلام فيها فهو أحق بها، وإن خرجت ولما يرجع بانت منه.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا، ثم ارتدت، فالحكم كالسابق بتقريب القول، فإنه متى لم يسلم الزوج في العدة المضروبة من حين اسلامها انفسخ النكاح باختلاف الدين أولا، وهو وقت اسلامها، وتكون العدة من يومئذ.
وإن أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم العدة الماضية، ثم يضرب لها عدة أخرى لأجل الارتداد من حين ردتها وإن كان كافرا، فإن عادت إلى الاسلام قبل انقضاء العدة المضروبة من وقت ردتها استمر النكاح، وإلا انقطع من يوم الردة.
قوله: " لو ماتت إحداهن... الخ ".
في التعليل جواب عن سؤال مقدر، هو أنهن حرمن عليه باسلامه قبل اسلامهن، فإذا أسلمن يحتاج العود إلى الحل إلى سبب يوجبه " وقد خرجن عن أهلية ذلك. ومجرد اسلامهن ليس سببا تاما في الحل، بل لا بد معه من الاختيار.
فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملك بالقبول أو القبض.
وجوابه: منع نقصان السبب الموجب للإرث، فإنه الزوجية وهي متحققة في جملتهن. والمانع كان هو الكفر وقد زال، غايته زيادتهن عن العدد المعتبر " وأمره إليه لا إليهن، إذ التعيين موكول إلى اختياره. فإذا ماتت إحداهن أو متن فسبب الإرث موجود، وإنما يتوقف على اختيار العدد، والاختيار تعيين لذات العقد
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا، ثم ارتدت، فالحكم كالسابق بتقريب القول، فإنه متى لم يسلم الزوج في العدة المضروبة من حين اسلامها انفسخ النكاح باختلاف الدين أولا، وهو وقت اسلامها، وتكون العدة من يومئذ.
وإن أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم العدة الماضية، ثم يضرب لها عدة أخرى لأجل الارتداد من حين ردتها وإن كان كافرا، فإن عادت إلى الاسلام قبل انقضاء العدة المضروبة من وقت ردتها استمر النكاح، وإلا انقطع من يوم الردة.
قوله: " لو ماتت إحداهن... الخ ".
في التعليل جواب عن سؤال مقدر، هو أنهن حرمن عليه باسلامه قبل اسلامهن، فإذا أسلمن يحتاج العود إلى الحل إلى سبب يوجبه " وقد خرجن عن أهلية ذلك. ومجرد اسلامهن ليس سببا تاما في الحل، بل لا بد معه من الاختيار.
فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملك بالقبول أو القبض.
وجوابه: منع نقصان السبب الموجب للإرث، فإنه الزوجية وهي متحققة في جملتهن. والمانع كان هو الكفر وقد زال، غايته زيادتهن عن العدد المعتبر " وأمره إليه لا إليهن، إذ التعيين موكول إلى اختياره. فإذا ماتت إحداهن أو متن فسبب الإرث موجود، وإنما يتوقف على اختيار العدد، والاختيار تعيين لذات العقد