____________________
وآخرون (1) صرحوا بما لو تولاه الأب أو الجد. والمصنف أطلق الولي، فيمكن أن يريد به ما ذكروه، حملا للمطلق على المعهود الغالب، وأن يريد ما هو أعم منهما، نظرا إلى ما ذكر في العلة الأولى، فإنها لا تتوقف على جواز العفو أو على [أن] (2) من بيده عقدة النكاح يشمل الجميع. وسيأتي البحث فيه.
قوله: " عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، ايجابا وقبولا ".
هذا الحكم مبني على ما سبق من أن المرأة هل هي مولى عليها في النكاح مطلاقا، أو مع البكارة في، أو مع عدم الرشد؟ فعلى ما اختاره المصنف من أن البالغة الرشيدة مطلقا لا ولاية عليها فعبارتها معتبرة في النكاح كغيره، وكما يجوز لها أن تزوج نفسها يجوز لها أن تزوج غيرها كأمها، وأن توكل غيرها في ذلك. وبالجملة فعبارتها معتبرة في النكاح مطلقا. ومن سلب ولايتها عنه من العامة مطلقا كالشافعي (3) سلب عبارتها في النكاح طلقا، فليس لا أن تتولاه لنفسها ولا لغيرها وإن أذن لها الولي أو وكلت فيه. وبالجملة فعبارتها مسلوبة فيه مطلقا ايجابا وقبولا. ومن (4) أثبت عليها الولاية في حال دون حال فعبارتها غير مسلوبة فيه في الجملة، فيصح عندهم أن تكون وكيلة فيه مطلقا، وأن تعقد لنفسها حيث لا يكون عليها ولاية، وأن تتوكل من الولي حيث تكون مولى عليها، فعبارتها على
قوله: " عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، ايجابا وقبولا ".
هذا الحكم مبني على ما سبق من أن المرأة هل هي مولى عليها في النكاح مطلاقا، أو مع البكارة في، أو مع عدم الرشد؟ فعلى ما اختاره المصنف من أن البالغة الرشيدة مطلقا لا ولاية عليها فعبارتها معتبرة في النكاح كغيره، وكما يجوز لها أن تزوج نفسها يجوز لها أن تزوج غيرها كأمها، وأن توكل غيرها في ذلك. وبالجملة فعبارتها معتبرة في النكاح مطلقا. ومن سلب ولايتها عنه من العامة مطلقا كالشافعي (3) سلب عبارتها في النكاح طلقا، فليس لا أن تتولاه لنفسها ولا لغيرها وإن أذن لها الولي أو وكلت فيه. وبالجملة فعبارتها مسلوبة فيه مطلقا ايجابا وقبولا. ومن (4) أثبت عليها الولاية في حال دون حال فعبارتها غير مسلوبة فيه في الجملة، فيصح عندهم أن تكون وكيلة فيه مطلقا، وأن تعقد لنفسها حيث لا يكون عليها ولاية، وأن تتوكل من الولي حيث تكون مولى عليها، فعبارتها على