السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت، لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب، وبناتها وإن نزلن، وبنات ابنها وإن نزلن. والأخوات، لأب كن أو أم أو لهما. وبناتهن، وبنات أولادهن.
والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه، وبناتهن وإن سفلن.
____________________
قوله: " الفصل الرابع: في أسباب التحريم. وهي ستة ".
حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام، وإلا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب، كالمعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول، والمزني بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول والعلم، والمفجور بابنها أو أخيها، والمفضاة مع الدخول لدون التسع، والمقذوفة وهي صماء أو خرساء، والمزني بأمها أو بنتها، والمعقود عليها في الاحرام مع العلم بالتحريم.
توله: " ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء..... الخ ".
هن المذكورات في قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله -
حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام، وإلا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب، كالمعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول، والمزني بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول والعلم، والمفجور بابنها أو أخيها، والمفضاة مع الدخول لدون التسع، والمقذوفة وهي صماء أو خرساء، والمزني بأمها أو بنتها، والمعقود عليها في الاحرام مع العلم بالتحريم.
توله: " ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء..... الخ ".
هن المذكورات في قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله -