الثانية: إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، تخير مع الحرة اثنتين، إذا رضيت الحرة.
ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين.
____________________
قوله: " وكذا لو أسلم... الخ ".
الأولى كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " هو حكم العمة والخالة إذا رضيتا بالجمع، لا جميع حكمهما، لأن الحرة إذا لم ترض بعقد الأمة ينفسخ عقد الأمة وتبقى الحرة وحدها، وإن رضيت بالجمع صح عقدهما، وهذا الحكم يخالف مجموع حكم العمة والخالة.
واعلم أن صحة عقدهما على تقدير رضا الحرة غير مترتب على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين، بل هو جار على القولين، لأن الخلاف إنما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على الكتابية ابتداء " وله استدامة عقدها. ومن ثم أطلق المصنف وغيره (1) الحكم بالصحة.
قوله: " إذا أسلم المشرك.... أخ ".
المراد بالمشرك هنا غير الكتابي، وإن كان الكتابي عنده مشركا أيضا، كما أشرنا إليه سابقا (2)، وقرينته هنا تقييده باسلامهن معه، إذ لو كان كتابيا وكن كذلك لم يفتقر إلى اسلامهن، لصحة نكاحهن على هذا الوجه. وحينئذ فإن رضيت الحرة بعقد الإماء تخير منهن اثنتين، لأنهما منتهى ما يحل له من الإماء بالعقد. ولا فرق
الأولى كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " هو حكم العمة والخالة إذا رضيتا بالجمع، لا جميع حكمهما، لأن الحرة إذا لم ترض بعقد الأمة ينفسخ عقد الأمة وتبقى الحرة وحدها، وإن رضيت بالجمع صح عقدهما، وهذا الحكم يخالف مجموع حكم العمة والخالة.
واعلم أن صحة عقدهما على تقدير رضا الحرة غير مترتب على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين، بل هو جار على القولين، لأن الخلاف إنما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على الكتابية ابتداء " وله استدامة عقدها. ومن ثم أطلق المصنف وغيره (1) الحكم بالصحة.
قوله: " إذا أسلم المشرك.... أخ ".
المراد بالمشرك هنا غير الكتابي، وإن كان الكتابي عنده مشركا أيضا، كما أشرنا إليه سابقا (2)، وقرينته هنا تقييده باسلامهن معه، إذ لو كان كتابيا وكن كذلك لم يفتقر إلى اسلامهن، لصحة نكاحهن على هذا الوجه. وحينئذ فإن رضيت الحرة بعقد الإماء تخير منهن اثنتين، لأنهما منتهى ما يحل له من الإماء بالعقد. ولا فرق