الأول: في تعيين الأولياء.
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي والحاكم وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف. والوجه أنه لا يشترط.
____________________
قوله: " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم ".
نبه بالحصر على خلاف بعض (1) أصحابنا القائلين بولاية الأم وآبائها، وجماعة من العامة (2) حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى الأم. وهذا كله لم يقم عليه عندنا دليل. وسيأتي الكلام في ولاية الأم.
قوله: " وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب... الخ ".
الكلام في ولاية الجد في موضعين:
أحدهما: في أصل ثبوتها، وهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في
نبه بالحصر على خلاف بعض (1) أصحابنا القائلين بولاية الأم وآبائها، وجماعة من العامة (2) حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى الأم. وهذا كله لم يقم عليه عندنا دليل. وسيأتي الكلام في ولاية الأم.
قوله: " وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب... الخ ".
الكلام في ولاية الجد في موضعين:
أحدهما: في أصل ثبوتها، وهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في