____________________
فيه التفصيل السابق، حتى لو كان بعد الدخول توقف الانفساخ على انقضاء العدة قبل اسلامه.
ولو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه، كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية، فيبنى على أنها هل تقر على ذلك أم لا؟ وعلى تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف تقدم بحثه في الجهاد (١). ومنشأ الخلاف أن الكفر ملة واحدة، وتساوي الدينين في التقرير، ومن عموم قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (2) ولتنزيل ذلك منزلة الارتداد حيث أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه. فإن قلنا بإقرارها في إحدى الحالتين بقي النكاح، وإلا ففيه ما سلف.
قوله: " وإذا أسلم الذمي.... الخ ".
المراد بالزوجات هنا أن يكن كتابيات مثله ليصح اطلاق استدامة نكاح العدد المعتبر، فلو كن كافرات غير كتابيات انفسخ عقدهن باسلامه مطلقا إن لم يسلمن معه، أو في الحدة إن كن مدخولا بهن.
والحكم بتخيير الحر أمتين وحرتين مبني على جواز نكاح الأمة بدون الشرطين، أو على أن الممتنع ابتداء نكاحهن لا استدامته، كما ذكره في التذكرة (3)
ولو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه، كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية، فيبنى على أنها هل تقر على ذلك أم لا؟ وعلى تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف تقدم بحثه في الجهاد (١). ومنشأ الخلاف أن الكفر ملة واحدة، وتساوي الدينين في التقرير، ومن عموم قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (2) ولتنزيل ذلك منزلة الارتداد حيث أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه. فإن قلنا بإقرارها في إحدى الحالتين بقي النكاح، وإلا ففيه ما سلف.
قوله: " وإذا أسلم الذمي.... الخ ".
المراد بالزوجات هنا أن يكن كتابيات مثله ليصح اطلاق استدامة نكاح العدد المعتبر، فلو كن كافرات غير كتابيات انفسخ عقدهن باسلامه مطلقا إن لم يسلمن معه، أو في الحدة إن كن مدخولا بهن.
والحكم بتخيير الحر أمتين وحرتين مبني على جواز نكاح الأمة بدون الشرطين، أو على أن الممتنع ابتداء نكاحهن لا استدامته، كما ذكره في التذكرة (3)