____________________
والكيفيات. وبهذا فسرها بعض العلماء كالطبرسي فقال: " المعنى: أين شئتم، وكيف " شئتم (1) " فجمع بينهما لذلك. ولما كان حمل المشترك على معنييه أو معانيه ليس مرضيا عند المحققين بقي الاشتباه في دلالة الآية على الطرفين. وكذلك قد عرفت حال الرواية، فيحتاج كل منهما، في مطلوبه إلى دليل خارجي.
قوله: " العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولا تأذن... الخ " المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج.
وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه " فذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى جوازه على كراهية، وتمسكوا في أصل الإباحة بأصالة الجواز، وبصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء (2) " وبأن حقها في الوطء دون الإنزال، ولهذا تنقطع المطالبة به في الفئة (3) وإن لم ينزل. وفي الكراهة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " (4). وقال في حديث آخر: " إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ". (5)
قوله: " العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولا تأذن... الخ " المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج.
وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه " فذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى جوازه على كراهية، وتمسكوا في أصل الإباحة بأصالة الجواز، وبصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء (2) " وبأن حقها في الوطء دون الإنزال، ولهذا تنقطع المطالبة به في الفئة (3) وإن لم ينزل. وفي الكراهة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " (4). وقال في حديث آخر: " إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ". (5)