والأظهر والأصح من المذهب، أن المزني بها لا تحرم أمها ولا ابنتها، للأدلة القاهرة من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا المذهب الأخير، مذهب شيخنا المفيد، محمد بن محمد بن النعمان (1)، والسيد المرتضى (2)، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (3) ومسائل خلافه (4)، وإن كان قد رجع عنه في التبيان، في تفسير قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " (5) الآية فقال: وأما المرأة التي وطأها بلا تزويج، ولا ملك يمين، فليس في الآية ما يدل على أنه يحرم وطء أمها وبنتها، لأن قوله: " وأمهات نساءكم " وقوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (6) يتضمن إضافة الملك، إما بالعقد أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من لا يملك وطيها، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك، بالسنة والأخبار المروية في ذلك (7)، وفيه خلاف بين الفقهاء (8) هذا آخر كلامه في التبيان.
والذي يدل على صحة ما اخترناه، أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (9) وهما داخلتان في عموم الآية، وقول الرسول عليه السلام: " لا يحرم الحرام الحلال " (10) ولا إجماع على ما ذهب إليه من خالف في هذه المسألة، فلا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ويحرم على الأب زوجة الابن، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل. ويحرم