____________________
إن الله عز وجل يقول (فانكحوهن بإذن أهلهن) (1).
قوله: " إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ووجهه واضح، لأن العقد الصادر عن الأبوين حال الولاية واقع من أهله في محله فكان لازما في حق المولى عليه فلا خيار لهما بعد البلوغ، ويثبت التوارث بمقتضى الزوجية. ويؤيده صحيحة محمد بن بزيع قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج، أم الأمر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج أبيها " (2). وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين، أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها " (3).
وذهب جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)،
قوله: " إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ووجهه واضح، لأن العقد الصادر عن الأبوين حال الولاية واقع من أهله في محله فكان لازما في حق المولى عليه فلا خيار لهما بعد البلوغ، ويثبت التوارث بمقتضى الزوجية. ويؤيده صحيحة محمد بن بزيع قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج، أم الأمر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج أبيها " (2). وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين، أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها " (3).
وذهب جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)،