____________________
نعم، يكره تزويج الزانية مطلقا، للنهي عنه في عدة أخبار (1)، المحمول على الكراهة جمعا. وحرمه الشيخان (2) وأتباعهما (3) إلا أن تتوب. واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، استنادا إلى رواية أبي بصير قال: " سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها " فقال: إذا تابت حل له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها " (4). وفي معناها رواية عمار (5) عن الصادق عليه السلام. والسند فيهما ضعيف. وفي الأولى قطع. وفي متنها اشكال، من حيث إن دعاءها إلى الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح. والمصنف لم يعتبر هذا القول لضعف مستنده.
قوله: " وكذا لو زنت امرأته.... الخ ".
هذا هو المشهور. ومستنده الأصل، والخبر السابق المتضمن ل " إن الحرام لا يحرم الحلال " مؤيدا بموثقة عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ " (6).
قوله: " وكذا لو زنت امرأته.... الخ ".
هذا هو المشهور. ومستنده الأصل، والخبر السابق المتضمن ل " إن الحرام لا يحرم الحلال " مؤيدا بموثقة عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ " (6).