____________________
وفيه أيضا: الاشكال الوارد على لزوم المسمى في وطء الشبهة مطلقا، لأن مجرد التراضي لا يقتضي وجوب المسمى، بل العقد الصحيح.
وثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، ولا شئ مع علمها مطلقا، لأن ذلك هو عوض البضع في وطء الشبهة، والواقع هنا كذلك. وهذا هو الذي اختاره المصنف في النافع (1)، وهو الأقوى.
ويعتبر فيه مهر مثلها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة.
ويمكن تنزيل الرواية عليه، بجعل المقبوض بقدر مهر المثل مع جهلها بالفساد.
وقيل: المعتبر حينئذ مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره. وليس ببعيد.
وربما قيل بأن الواجب هنا أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحق غيره. وعلى هذا لو كان في أثناء المدة فالمعتبر الأقل من قسطها من المسمى ومهر المثل بأحد الاعتبارين. ولا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعقد به من الفقهاء بحيث لا يخرق الاجماع، إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.
قوله: " وأما الأجل.... الخ ".
لا خلاف في. أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، وهو المايز بينها وبين الدائم. وقد دل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى " (2).
ولو قصد المتعة وأخل بذكر الأجل فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد
وثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، ولا شئ مع علمها مطلقا، لأن ذلك هو عوض البضع في وطء الشبهة، والواقع هنا كذلك. وهذا هو الذي اختاره المصنف في النافع (1)، وهو الأقوى.
ويعتبر فيه مهر مثلها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة.
ويمكن تنزيل الرواية عليه، بجعل المقبوض بقدر مهر المثل مع جهلها بالفساد.
وقيل: المعتبر حينئذ مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره. وليس ببعيد.
وربما قيل بأن الواجب هنا أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحق غيره. وعلى هذا لو كان في أثناء المدة فالمعتبر الأقل من قسطها من المسمى ومهر المثل بأحد الاعتبارين. ولا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعقد به من الفقهاء بحيث لا يخرق الاجماع، إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.
قوله: " وأما الأجل.... الخ ".
لا خلاف في. أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، وهو المايز بينها وبين الدائم. وقد دل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى " (2).
ولو قصد المتعة وأخل بذكر الأجل فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد