____________________
ويظهر من ذلك أن الريبة غير خوف الفتنة. وفي القواعد وغيرها (1) اقتصر منهما على عدم الريبة كما في الكتاب. وهو أجود.
قوله: " ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته... الخ ".
جواز نظر كل واحد من الرجال والنساء إلى مثله مرضع وفاق قولا وفعلا، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ، ولا يخاف معه فتنة بالوقوع في محرم، وأن يكون النظر لغير العورة، وهي من الرجل ما يجب ستره في الصلاة. ولا فرق في ذلك بين الحسن والقبيح، للعموم، ولا بين الأمرد وغيره عندنا، وإلا اشكال في التحريم كغيره بالحجاب. نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ. به فلا اشكال في التحريم كغيره.
وقد روي: " أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين " (2) ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على أنه لا يحرم، واجلاسه وراءه تنزها منه صلى الله عليه وآله وسلم وتعففا.
واطلاق المصنف جواز نظر المرأة إلى مثلها يشمل المسلمة والكافرة والتفريق. والمشهور أن الحكم كذلك على العموم، ولكن ذهب الشيخ (3) في أحد قوليه إلى أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو نسائهن " (4) والذمية ليست منهن،
قوله: " ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته... الخ ".
جواز نظر كل واحد من الرجال والنساء إلى مثله مرضع وفاق قولا وفعلا، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ، ولا يخاف معه فتنة بالوقوع في محرم، وأن يكون النظر لغير العورة، وهي من الرجل ما يجب ستره في الصلاة. ولا فرق في ذلك بين الحسن والقبيح، للعموم، ولا بين الأمرد وغيره عندنا، وإلا اشكال في التحريم كغيره بالحجاب. نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ. به فلا اشكال في التحريم كغيره.
وقد روي: " أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين " (2) ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على أنه لا يحرم، واجلاسه وراءه تنزها منه صلى الله عليه وآله وسلم وتعففا.
واطلاق المصنف جواز نظر المرأة إلى مثلها يشمل المسلمة والكافرة والتفريق. والمشهور أن الحكم كذلك على العموم، ولكن ذهب الشيخ (3) في أحد قوليه إلى أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو نسائهن " (4) والذمية ليست منهن،