____________________
العامة (1) أن عمر سأل نساء أهل المدينة - لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فوالله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه - عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر.
والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل، في المحل المعهود فلا يكفي الدبر. وهل يختص بالدائم، أو يعم؟ وجهان أجودهما الأول، وقوفا على موضع اليقين، وانتصارا على من يثبت لما حقوق الزوجية.
قوله: " الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم... الخ ".
لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، ولا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ، وإنما الخلاف في تحريمها بمجرد الوطي من غير إفضاء، فقد ذهب الشيخ (2) إلى التحريم استنادا إلى روايات (3) تدل باطلاقها عليه " وهي - مع ضعف سندها - محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق " وتمسكا بصحة العقد.
وقد استندوا في التحريم إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (4) ". وفي خبر آخر أن الصادق
فوالله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه - عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر.
والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل، في المحل المعهود فلا يكفي الدبر. وهل يختص بالدائم، أو يعم؟ وجهان أجودهما الأول، وقوفا على موضع اليقين، وانتصارا على من يثبت لما حقوق الزوجية.
قوله: " الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم... الخ ".
لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، ولا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ، وإنما الخلاف في تحريمها بمجرد الوطي من غير إفضاء، فقد ذهب الشيخ (2) إلى التحريم استنادا إلى روايات (3) تدل باطلاقها عليه " وهي - مع ضعف سندها - محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق " وتمسكا بصحة العقد.
وقد استندوا في التحريم إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (4) ". وفي خبر آخر أن الصادق