الخامسة: إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له. ولو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجد خاصة. وكذا لو جن الأب، أو أغمي عليه. ولو زال المانع عادت الولاية.
____________________
يكف، ومتى اشتبه الحال كفى السكوت، عملا بالنص. ولو ضحكت أو تبسمت عند عرضه عليها فأولى بالاكتفاء، لأنه أقوى دلالة من السكوت. وألحق ابن البراج (١) بها ما لو بكت. وهو بعيد. والأولى الرجوع فيه إلى قرائن الأحوال.
قوله: " ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد ".
قد تقدم (٢) ما يدل على الاكتفاء بإجازة المولى بتزويج أمته من النصوص.
وأما الأب والجد فإجازتهما كمباشرتهما العقد حيث يكتفى بالإجازة. والحكم فيهما واضح.
قوله: " إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له.... الخ ".
لما أثبت الولاية في النكاح لمن ذكر أشار إلى الشرائط المعتبرة فيها، فمنها: الاسلام. فلا تثبت الولاية للكافر، أبا كان أو جدا أو غيرهما، لقوله تعالى:
﴿والمؤمنون والمؤمنات بضعهم أولياء بعض﴾ (3). وشمل اطلاق المصنف ما لو كان المولى عليه مسلما وكافرا. والأمر في الأول واضح، والحكم به اجماعي.
ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على
قوله: " ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد ".
قد تقدم (٢) ما يدل على الاكتفاء بإجازة المولى بتزويج أمته من النصوص.
وأما الأب والجد فإجازتهما كمباشرتهما العقد حيث يكتفى بالإجازة. والحكم فيهما واضح.
قوله: " إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له.... الخ ".
لما أثبت الولاية في النكاح لمن ذكر أشار إلى الشرائط المعتبرة فيها، فمنها: الاسلام. فلا تثبت الولاية للكافر، أبا كان أو جدا أو غيرهما، لقوله تعالى:
﴿والمؤمنون والمؤمنات بضعهم أولياء بعض﴾ (3). وشمل اطلاق المصنف ما لو كان المولى عليه مسلما وكافرا. والأمر في الأول واضح، والحكم به اجماعي.
ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على