____________________
لأن القائل به قليل، لا في نفسه، لأنه معتبر الاسناد، فلو عمل بمضمونه لم يكن به بأس. وحمله على ما لو شرط الزوج كونها عفيفة خلاف الظاهر. وكون مقتضى النكاح أن المهر على الزوج دون الولي لا ينافي ذلك، لأنه على الزوج وإنما يرجع به على الولي لأنه غره بإخفاء عيب عظيم يوجب تحمله الضرر، خصوصا بمهر العفيفة.
قوله: " لا يجوز التعريض بالخطبة..... الخ ".
الخطبة - بالكسر - هي طلب الزوجة من نفسها أو وليها. وهي قد تكون باللفظ الصريح، وقد تكون بالتعريض. وسيأتي الفرق بينهما. والغرض هنا الحكم بالجواز وعدمه. والضابط في جميع ما ذكر: أن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا، إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها حيث لا تكون محرمة عليه. والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدة ومن الزوج، وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا. وكل من حرمت عليه المرأة مؤبدا تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحا وتعريضا.
قوله: " لا يجوز التعريض بالخطبة..... الخ ".
الخطبة - بالكسر - هي طلب الزوجة من نفسها أو وليها. وهي قد تكون باللفظ الصريح، وقد تكون بالتعريض. وسيأتي الفرق بينهما. والغرض هنا الحكم بالجواز وعدمه. والضابط في جميع ما ذكر: أن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا، إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها حيث لا تكون محرمة عليه. والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدة ومن الزوج، وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا. وكل من حرمت عليه المرأة مؤبدا تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحا وتعريضا.