العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما أحدها، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال. وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خالة.
____________________
قوله: " إذا تزوجت كبيرة بصغير... الخ ".
إذا تزوجت الكبيرة بالصغير، بأن عقد عليها وليه الاجباري ثم فارقته بالفسخ لعيب، أو لعتقها، أو لكون وليه نسبه إلى قبيلة فبان من غيرها، أو لكون وليه زوجه أمة وكان عبدا (1)، أو جوزنا نكاح الأمة للحر بدون الشرطين، ثم زوجه حرة جاهلة بالأمة، ثم علمت الحرة ففسخت عقدها، أو لغير ذلك. ثم تزوجت الكبيرة وأرضعت الأول بلبن الثاني حرمت عليهما، أما على الصغير فلأنها أمه (2) ومنكوحة أبيه، ولم يعلل المصنف بالبنوة وهي أقرب، وأما على الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع.
ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم أرضعته بلبن الأول " فالحكم كذلك. والفرض فيه أسهل. والكلام في المهر هنا على ما سبق.
قوله: " لو زوج ابنه الصغير.... الخ ".
إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، فأرضعتهما جدتهما، صار
إذا تزوجت الكبيرة بالصغير، بأن عقد عليها وليه الاجباري ثم فارقته بالفسخ لعيب، أو لعتقها، أو لكون وليه نسبه إلى قبيلة فبان من غيرها، أو لكون وليه زوجه أمة وكان عبدا (1)، أو جوزنا نكاح الأمة للحر بدون الشرطين، ثم زوجه حرة جاهلة بالأمة، ثم علمت الحرة ففسخت عقدها، أو لغير ذلك. ثم تزوجت الكبيرة وأرضعت الأول بلبن الثاني حرمت عليهما، أما على الصغير فلأنها أمه (2) ومنكوحة أبيه، ولم يعلل المصنف بالبنوة وهي أقرب، وأما على الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع.
ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم أرضعته بلبن الأول " فالحكم كذلك. والفرض فيه أسهل. والكلام في المهر هنا على ما سبق.
قوله: " لو زوج ابنه الصغير.... الخ ".
إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، فأرضعتهما جدتهما، صار