وفيه مسائل:
الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها. ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا. والجواز أشبه.
____________________
قوله: " إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها.... الخ ".
إذا وكلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها فلا يخلو: إما أن تعين له الزوج، أو تطلق الإذن، أو تعمم على وجه يتناوله العموم اجمالا، أو تعمم على وجه يتناوله نصا، أو تصرح بالإذن له في تزويجها من نفسه. ففي الأولين لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه، أما مع التعيين فظاهر، وأما مع الاطلاق كما لو قالت: " أنت وكيلي في تزويجي، أو في تزويجي لرجل، أو لكفو " فإنه وإن كان صالحا للدخول فيه، من حيث إن المطلق صالح له ولغيره، إلا أن المفهوم من أمره بتزويجها كون الزوج غيره، عملا بشهادة الحال.
ولو عممت الإذن ك " زوجني ممن شئت " فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في صلاحيتهما لكل واحد ممن يصلح لتزويجها، ويقتضي المغايرة بين المزوج والزوج، أو يدخل هنا في العموم من حيث إن العام أقوى من المطلق، لأنه ناص على جزئياته؟ قولان. والفرق لا يخلو من نظر من حيث إنه داخل في الاطلاق كما هو داخل في التعميم، وإن كان العموم أقوى دلالة إلا أنهما مشتركان في أصلها، ولا اشكال في تخييره بين أفراد كثيرة من الأكفاء في حالة الاطلاق، وما ذلك إلا لتناول اللفظ للجميع. وشهادة الحال بإرادة غير المخاطب مطلقا ممنوعة، بل ينبغي اتباعها حيث توجد لا مطلقا، فإن كانت المسألة اجماعية وإلا
إذا وكلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها فلا يخلو: إما أن تعين له الزوج، أو تطلق الإذن، أو تعمم على وجه يتناوله العموم اجمالا، أو تعمم على وجه يتناوله نصا، أو تصرح بالإذن له في تزويجها من نفسه. ففي الأولين لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه، أما مع التعيين فظاهر، وأما مع الاطلاق كما لو قالت: " أنت وكيلي في تزويجي، أو في تزويجي لرجل، أو لكفو " فإنه وإن كان صالحا للدخول فيه، من حيث إن المطلق صالح له ولغيره، إلا أن المفهوم من أمره بتزويجها كون الزوج غيره، عملا بشهادة الحال.
ولو عممت الإذن ك " زوجني ممن شئت " فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في صلاحيتهما لكل واحد ممن يصلح لتزويجها، ويقتضي المغايرة بين المزوج والزوج، أو يدخل هنا في العموم من حيث إن العام أقوى من المطلق، لأنه ناص على جزئياته؟ قولان. والفرق لا يخلو من نظر من حيث إنه داخل في الاطلاق كما هو داخل في التعميم، وإن كان العموم أقوى دلالة إلا أنهما مشتركان في أصلها، ولا اشكال في تخييره بين أفراد كثيرة من الأكفاء في حالة الاطلاق، وما ذلك إلا لتناول اللفظ للجميع. وشهادة الحال بإرادة غير المخاطب مطلقا ممنوعة، بل ينبغي اتباعها حيث توجد لا مطلقا، فإن كانت المسألة اجماعية وإلا