____________________
عند عدم شرطه. والدوام غير مقصود لهما، فكيف يقع؟! وليس هذا كما لو لم يذكر الأجل، بل هو أضعف حكما، لأن المرة تقتضي وقتا مجهولا، وهو يقتضي البطلان أيضا.
والثاني: البطلان. ذهب إليه الأكثر، ومنهم المصنف في النافع (1). ووجهه: ما ذكرناه (2) في ترك الأجل في المتعة أو جهالته. وهو أقوى.
وفيه رواية أخرى - وهي التي أشار إليها المصنف - أن ذلك يصح ويتبع شرطه، ولا يكون دائما، وتبين منه بالفراغ من المرة الأخيرة. والرواية في طريقها سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر " (3).
وهذه الرواية - كما قال المصنف - مطرحة، لضعفها بجميع من ذكرناه في سندها، فإن سهلا ضعيف، وابن فضال فطحي، والقاسم بن محمد ضعيف أو مشترك بينه وبين جماعة كلهم غير ثقات، والرجل المبهم يوجب إرسالها. ومع ذلك هي مخالفة لما دل على اشتراط الأجل في هذا العقد.
الثاني: أن يشترطا العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا كيوم وشهر، ولكن ذكر العدد شرط زائد على ذلك. ولا اشكال في الصحة، لوجود المقتضي، وهو العقد المستجمع للشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس هنا إلا اشتراط ما
والثاني: البطلان. ذهب إليه الأكثر، ومنهم المصنف في النافع (1). ووجهه: ما ذكرناه (2) في ترك الأجل في المتعة أو جهالته. وهو أقوى.
وفيه رواية أخرى - وهي التي أشار إليها المصنف - أن ذلك يصح ويتبع شرطه، ولا يكون دائما، وتبين منه بالفراغ من المرة الأخيرة. والرواية في طريقها سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر " (3).
وهذه الرواية - كما قال المصنف - مطرحة، لضعفها بجميع من ذكرناه في سندها، فإن سهلا ضعيف، وابن فضال فطحي، والقاسم بن محمد ضعيف أو مشترك بينه وبين جماعة كلهم غير ثقات، والرجل المبهم يوجب إرسالها. ومع ذلك هي مخالفة لما دل على اشتراط الأجل في هذا العقد.
الثاني: أن يشترطا العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا كيوم وشهر، ولكن ذكر العدد شرط زائد على ذلك. ولا اشكال في الصحة، لوجود المقتضي، وهو العقد المستجمع للشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس هنا إلا اشتراط ما