____________________
بطل، وإن وقع عمدا انقلب دائما. وقد ظهر ضعفه مما تقدم، فإنه مع التعمد وقصد المتعة يكون قد أخل بركن من أركان عقدها عمدا، ولم يقصد غيرها.
وبالجملة: فالأصل في القول بالصحة والانقلاب دائما هو الرواية السابقة على أي وجه اعتبر، وقد عرفت قصورها عن تأسيس مثل هذا الحكم المخالف للأصل متنا وسندا.
قوله: " وتقدير الأجل إليهما.... الخ ".
لا شبهة في اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة والنقصان، كقدوم المسافر وإدراك الثمرة، كغيره من الآجال. ولا يتقدر في جانب القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه. فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صح، للعموم، وعدم المانع، لأن الموت قبله غير قادح في صحته شرعا.
وأما في جانب القلة فيظهر من ابن حمزة (1) تقديره بما بين طلوع الشمس ونصف النهار. وهو غير لازم، ولا دليل على اعتبار ذلك. ولعله أراد التمثيل لا الحصر، فلو جعلاه أقل من ذلك جاز.
ولا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنه غير معتبر فيه، وإنما هو بعض ما يترتب عليه. فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح، وترتب عليه حكم العقد من إباحة النظر، وتحريم المصاهرة كالأم، ونحو ذلك مما يترتب على صحة العقد، وإن كان المقصود ذلك، لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح للعقلاء، إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها ولا أهمها في صحته. ولا فرق في ذلك بين كون
وبالجملة: فالأصل في القول بالصحة والانقلاب دائما هو الرواية السابقة على أي وجه اعتبر، وقد عرفت قصورها عن تأسيس مثل هذا الحكم المخالف للأصل متنا وسندا.
قوله: " وتقدير الأجل إليهما.... الخ ".
لا شبهة في اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة والنقصان، كقدوم المسافر وإدراك الثمرة، كغيره من الآجال. ولا يتقدر في جانب القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه. فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صح، للعموم، وعدم المانع، لأن الموت قبله غير قادح في صحته شرعا.
وأما في جانب القلة فيظهر من ابن حمزة (1) تقديره بما بين طلوع الشمس ونصف النهار. وهو غير لازم، ولا دليل على اعتبار ذلك. ولعله أراد التمثيل لا الحصر، فلو جعلاه أقل من ذلك جاز.
ولا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنه غير معتبر فيه، وإنما هو بعض ما يترتب عليه. فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح، وترتب عليه حكم العقد من إباحة النظر، وتحريم المصاهرة كالأم، ونحو ذلك مما يترتب على صحة العقد، وإن كان المقصود ذلك، لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح للعقلاء، إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها ولا أهمها في صحته. ولا فرق في ذلك بين كون