____________________
النكاح، وذلك كاف في رجوع الضمير إليه. ووجه عدم فساد العقد به حينئذ أن العقد اشتمل على أمرين أحدهما صحيح والآخر فاسد، فلا يرتبط أحدهما بالآخر.
وهذا مذهب ابن إدريس (1). وقيل: يبطل العقد أيضا. وهو الأقوى، لأن التراضي لم يقع بالعقد إلا على هذا الوجه الذي لم يتم معهما. وهذا الخلاف جار في كل شرط فاسد تضمنه العقد عدا ما استثني في باب النكاح. وقد تقدم (2) في مواضع.
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: " ولا يفسد به العقد " إلى المذكور قبله صريحا من صحة اشتراط الخيار في الصداق. ووجهه حينئذ واضح، لأن الشرط الصحيح لا يقتضي فساد العقد، إلا أنه خال عن النكتة، والحكم بصحة الاشتراط يقتضي عدم فساد العقد، فلا فائدة في ذكره بخصوصه. والأول أقعد، إلا أن فيه إخلالا بذكر الخلاف في المسألة، مع أنه مشهور لا يناسب القطع بالحكم بدونه، وهو قرينة الاحتمال الثاني. وسيأتي (3) في باب المهر حكم المصنف ببطلان العقد بشرط الخيار في النكاح على تردد منه ونقل الخلاف.
قوله: " إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته.... الخ ".
أما نفوذ تصادقهما ظاهرا والحكم بالزوجية فلأن الحق منحصر فيهما وقد أقرا به، فيدخلان في عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) لأنه الفرض.
وهذا مذهب ابن إدريس (1). وقيل: يبطل العقد أيضا. وهو الأقوى، لأن التراضي لم يقع بالعقد إلا على هذا الوجه الذي لم يتم معهما. وهذا الخلاف جار في كل شرط فاسد تضمنه العقد عدا ما استثني في باب النكاح. وقد تقدم (2) في مواضع.
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: " ولا يفسد به العقد " إلى المذكور قبله صريحا من صحة اشتراط الخيار في الصداق. ووجهه حينئذ واضح، لأن الشرط الصحيح لا يقتضي فساد العقد، إلا أنه خال عن النكتة، والحكم بصحة الاشتراط يقتضي عدم فساد العقد، فلا فائدة في ذكره بخصوصه. والأول أقعد، إلا أن فيه إخلالا بذكر الخلاف في المسألة، مع أنه مشهور لا يناسب القطع بالحكم بدونه، وهو قرينة الاحتمال الثاني. وسيأتي (3) في باب المهر حكم المصنف ببطلان العقد بشرط الخيار في النكاح على تردد منه ونقل الخلاف.
قوله: " إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته.... الخ ".
أما نفوذ تصادقهما ظاهرا والحكم بالزوجية فلأن الحق منحصر فيهما وقد أقرا به، فيدخلان في عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) لأنه الفرض.