____________________
قوله: " والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر... الخ " لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرفات المالية ومن جملتها النكاح، لما يترتب عليه من المال مهرا ونفقة، فيمنع منه مع عدم حاجته إليه، المرأة عالمة بالحال فلا شئ لها وإن دخل، وإن كانت جاهلة فلها مع الدخول مهر المثل، لأنه وطء بشبهة. وإن اضطر إلى التزويج لخدمة أو شهوة أو غيرهما من الضرورات جاز للولي تزويجه مقتصرا على ما تندفع به الحاجة كما وكيفا.
ويجوز للولي أن يأذن له في التزويج وإن لم يعين له الزوجة، لأنه مقيد بمراعاة المصلحة، فلو تجاوزها فسد. وقيل: لا بد من تعيين الزوجة بخصوصها، أو حصرها في قبيلة أو قوم معينين، ليؤمن من الإقدام على من يذهب فيها ماله زيادة على القدر المأذون شرعا، إذ الفرض كونه مبذرا. ولا يكفي في دفع المحذور وقوع العقد فاسدا مع تجاوز المصلحة، لأنه وإن فسد يوجب مهر المثل مع الدخول وجهلها بالحال. ولمن لم يشترط التعيين أن يقول: إن اطلاق الإذن لما كان مقيدا بالمصلحة لم يفرق مع تجاوزها بين من عين له وغيره، لأنه مع التعيين أيضا لو تجاوز ودخل وجب لها مهر المثل مع جهلها، بل لو لم يأذن له أصلا، إلا
ويجوز للولي أن يأذن له في التزويج وإن لم يعين له الزوجة، لأنه مقيد بمراعاة المصلحة، فلو تجاوزها فسد. وقيل: لا بد من تعيين الزوجة بخصوصها، أو حصرها في قبيلة أو قوم معينين، ليؤمن من الإقدام على من يذهب فيها ماله زيادة على القدر المأذون شرعا، إذ الفرض كونه مبذرا. ولا يكفي في دفع المحذور وقوع العقد فاسدا مع تجاوز المصلحة، لأنه وإن فسد يوجب مهر المثل مع الدخول وجهلها بالحال. ولمن لم يشترط التعيين أن يقول: إن اطلاق الإذن لما كان مقيدا بالمصلحة لم يفرق مع تجاوزها بين من عين له وغيره، لأنه مع التعيين أيضا لو تجاوز ودخل وجب لها مهر المثل مع جهلها، بل لو لم يأذن له أصلا، إلا