____________________
واعلم أنه يستفاد مما ذكروه في علة التحريم أنه لا فرق فيه بين كونه في زمان زوجيته للكبيرتين وبعد فراقهما بطلاق وغيره، لبقاء معنى الزوجية فيهما بعد الفراق. نعم، لو طلق الكبيرتين قبل أن يدخل بهما، ثم أرضعتا الصغيرة بلبن غيره، لم تحرم الصغيرة، لأنها صارت بنت غير مدخول بها.
والمراد بقول المصنف: " وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع " المسائل الثلاث المتقدمة، لأنه ذكر فيها حكم التحريم ولم يذكر انفساخ النكاح فيمن لم يحكم بتحريمها، فنبه عليه جملة واحدة. وقد عرفت أنه يستثنى من ذلك من المسألة الثانية ما لو أرضعت الصغيرة الثانية بلبن غيره بعد أن أرضعت الأولى وحكم بتحريمهما وانفساخ عقدهما، فإن نكاح الثانية لا ينفسخ، لعدم وجود ما يقتضيه.
قوله: " ولو طلق زوجته... الخ ".
حكم هذه المسألة متفرع على السابقة. وإنما يتم جزمه بتحريمهما على تقدير الدخول بالكبيرة لتصير الصغيرة بنت مدخول بها، وإلا لم تحرم الصغيرة، كما عرفته من السابقة. ومع ذلك فجزمه بتحريم الصغيرة على تقدير الدخول بالكبيرة مبني على الاكتفاء بإرضاع من كانت زوجته، وقد سبق (1) منه الحكم بخلاف ذلك، لأن الأولوية لا تقتضي التحريم، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة، أو رجوع عن الحكم، أو الأولوية في مصطلحه لا تفيد المنع من خلافها. ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة عن الزوجية هنا المرضعة وهناك الرضيعة " لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه.
نعم، يمكن أن يقال: إنه في السابقة راعى النص (2) الوارد بعدم التحريم، فلم
والمراد بقول المصنف: " وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع " المسائل الثلاث المتقدمة، لأنه ذكر فيها حكم التحريم ولم يذكر انفساخ النكاح فيمن لم يحكم بتحريمها، فنبه عليه جملة واحدة. وقد عرفت أنه يستثنى من ذلك من المسألة الثانية ما لو أرضعت الصغيرة الثانية بلبن غيره بعد أن أرضعت الأولى وحكم بتحريمهما وانفساخ عقدهما، فإن نكاح الثانية لا ينفسخ، لعدم وجود ما يقتضيه.
قوله: " ولو طلق زوجته... الخ ".
حكم هذه المسألة متفرع على السابقة. وإنما يتم جزمه بتحريمهما على تقدير الدخول بالكبيرة لتصير الصغيرة بنت مدخول بها، وإلا لم تحرم الصغيرة، كما عرفته من السابقة. ومع ذلك فجزمه بتحريم الصغيرة على تقدير الدخول بالكبيرة مبني على الاكتفاء بإرضاع من كانت زوجته، وقد سبق (1) منه الحكم بخلاف ذلك، لأن الأولوية لا تقتضي التحريم، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة، أو رجوع عن الحكم، أو الأولوية في مصطلحه لا تفيد المنع من خلافها. ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة عن الزوجية هنا المرضعة وهناك الرضيعة " لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه.
نعم، يمكن أن يقال: إنه في السابقة راعى النص (2) الوارد بعدم التحريم، فلم